والكافي في ذيل خبر آخر 29 من جنائزه . وما مرّ في خبره 78 منه عن زيد بن عليّ ، عن آبائه « أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال لنفر توفّيت معهم امرأة : أفلا يمّمتموها » . وما رواه الكافي في 5 من 29 من جنائزه ، عن داود بن فرقد « سمعت صاحبا لنا يسأل الصّادق عليه السّلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسّلونها وعليها ثيابها ؟ قال : إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفّيها » . ورواه الفقيه في 83 على الأصحّ في باب غسل ميّته مرفوعا عن الصّادق عليه السّلام ، ورواه التّهذيب في 73 من تلقين آخر طهارته . وما رواه التّهذيب في 71 من تلقين آخر طهارته عن زيد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام « إذا مات الرّجل في السّفر مع النّساء ليس فيهنّ امرأته ولا ذو محرم من نسائه ، قال : يؤزرنه إلى الرّكبتين ويصببن عليه الماء صبّا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهنّ ويطهّرنه - الخبر » . وفي 72 منه عن جابر - أبي الجعفيّ - عن الباقر عليه السّلام « في رجل مات ومعه نسوة وليس معهنّ رجل قال : يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر - إلى - والمرأة تموت مع الرّجال وليس معهم امرأة ؟ قال : يصبّون الماء من خلف الثّوب ويلفّونها في أكفانها ويصلَّون ويدفنون » . وفي 75 منه عن أبي بصير « سألت الصّادق عليه السّلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم ، فقال : يغسل منها موضع الوضوء - الخبر » . وفي 76 عن جابر ، عن الصّادق عليه السّلام « سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ؟ قال : تغسل كفّيها » . فحملها التّهذيب على الاستحباب دون الوجوب جمعا بينها وبين أخبار الدّفن بدون غسل ، والأصحّ طرحها لأنّ تلك الأخبار ظاهرة في وجوب الدّفن بلا غسل . وأمّا ما رواه التّهذيب في 79 ممّا مرّ عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام « المرأة إذا ماتت مع الرّجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرّجال