responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 329


من وراء الثوب ويستحبّ أن يلفّ على يديه خرقة « فحمله على أنّ المراد ببعض الرّجال فيه أرحامها ، ومرّ رواية أنّه لو مات رجل مع نساء ولم تكن معه امرأته غسّلته محارمه .
وأمّا ما رواه في 169 من تلقينه الأوّل ، 13 من طهارته عن أبي سعيد ، عن الصّادق عليه السّلام « المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذات محرم يصبّون الماء عليها صبّا ، ورجل مات مع نسوة وليس فيهنّ له محرم فقال أبو حنيفة :
يصببن الماء عليه صبّا ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : بل يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أنّ ينظرن منه إليه وهو حيّ ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهنّ النّظر إليه ولا مسّه وهو حيّ صببن الماء عليه صبّا « ، فتضمّن الفرق بين الرّجل والمرأة وتضمّن خبر جابر المتقدّم كونها مثلين ، وسياق الخبر يشهد أنّ الخبر محرّف وأنّ الأصل في قوله : « ورجل - إلى - يصببن « » فقال أبو حنيفة : ورجل مات مع نسوة وليس فيهنّ له محرم هل يصببن » .
وممّا يدلّ على سقوط هذه الأخبار اختلافها في بيان الوظيفة إلَّا في خبر ، فخبر المفضّل تضمّن غسل بطن كفّيها ثمّ وجهها ، ثمّ ظهر كفّيها ، وخبر داود تضمّن غسل كفّيها ومثله خبر جابر ، وخبر زيد الأوّل تضمّن الإيزار إلى الرّكبتين وصبّ الماء عليه ، وخبره الثاني تضمّن التيمّم ، ويمكن حمله على التقيّة ، روى أسد الغابة ، عن سنان بن عرفة « أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال في الرّجل يموت مع النّساء ، وفي المرأة تموت مع الرّجال ليس لواحد منهما محرم يتيمّمان بالصعيد ولا يغسّلان » .
وخبر أبي بصير تضمّن غسل موضع الوضوء ، وخبر أبي سعيد تضمّن الاقتصار في غسل المرأة على مجرّد صبّ الماء عليها ، وفي غسل الرّجل جواز مسّه أيضا .
وأمّا رواية التّهذيب في 66 من تلقينه الأخير عن أبي حمزة ، عن

329

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست