رجال يدفّنه كما هو بثيابه » . وفي 84 منه على الصحيح عن عبد اللَّه بن أبي يعفور « سأل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يموت في السّفر مع النّساء وليس معهنّ رجل كيف يصنعن به ؟ قال : يلففنه لفّا في ثيابه ويدفنه ولا يغسّلنه » . وروى التّهذيب ( في 59 من آخر كتاب طهارته باب تلقينه الأخير ) عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « في الرّجل يموت في السّفر في أرض ليس معه إلَّا النّساء ؟ قال : يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرّجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسّل - الخبر » . وفي 70 منه ، عن عبد الرّحمن البصريّ « سألته عن امرأة ماتت مع رجال ؟ قال : تلفّ وتدفن ولا تغسّل » . وفي 167 من 13 من أبواب أوّله ، وروى محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلا « قال : روي في الجارية تموت مع الرّجل فقال : إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل » . قلت : ولا بدّ أنّ « أقلّ » فيه محرّف أكثر يشهد له ما في الفقيه في 87 على الأصحّ في باب غسل ميّته ذكر شيخنا محمّد بن الحسن ( رض ) في جامعه « في الجارية تموت مع الرّجال في السّفر ، قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل وإذا كانت ابنة أقلّ من خمس سنين غسّلت » وذكر عن الحلبيّ حديثا في معناه عن الصّادق عليه السّلام » . وأمّا ما رواه في 74 من تلقين آخر طهارته عن مفضّل بن عمر ، عن الصّادق عليه السّلام « قلت : فما تقول في المرأة تكون في السّفر مع الرّجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها ، قال : يغسّل منها ما أوجب اللَّه عليها التيمّم ولا تمسّ ولا يكشف شيء من محاسنها الَّتي أمر اللَّه بستره ، فقلت : فكيف يصنع بها ؟ قال : يغسل بطن كفّيها ثمّ يغسل وجهها ثمّ يغسل ظهر كفّيها » ورواه الفقيه في 93 على الأصحّ في غسل ميّته 23 من أوّله ،