responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 326


وممّا ذكرنا يظهر ما في 7 من مسائل 14 من لواحق أحكام أموات المعتبر بعد نقله الخبرين عن التّهذيب « الأقرب دفنها من غير غسل لأنّ غسل الميّت يفتقر إلى نيّة والكافر لا تصحّ منه نيّة القربة ، والخبر الأوّل سنده كلَّه فطحيّة والثاني رجاله زيديّة » .
وأمّا ما قاله من نيّة القربة فيمكن أن يجاب بأنّ الأمر بتصدّي النصرانيّ والنصرانيّة لما كان من قبل المرأة المسلمة والرّجل المسلم كان العمل منهما محض صورة والناوي المسلم والمسلمة ، ثمّ لمّا كان مورد الخبر المعتبر الخبر الأوّل بما مرّ يقتصر على ما فيه من تصدّي النّصرانيّ والنصرانيّة دون اليهوديّ واليهوديّة وهما وإن كانا من أهل الكتاب مثلين في قبول الجزية منهما لكن قال تعالى في اليهود * ( « لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ ) * - إلى - * ( ولَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا : إِنَّا نَصارى ) * » وبالأولويّة ، دون المجوسيّ والمجوسيّة الَّذين هما في حكم أهل الكتاب .
هذا والمعتبر جعل أوّل الفطحيّة في خبر عمّار الحسن بن فضّال مع أنّه أحمد بن الحسن بن فضّال ، والأب رجع كما حقّق في الرّجال وليس في الطريق أصلا .
وقد عرفت ممّا مرّ أنّه إذا لم يكن مع الرّجل المسلم نساء محارم ولا رجل نصرانيّ يدفن بلا غسل ومع المرأة المسلمة رجال محارم ولا مرأة نصرانيّة يدفنان بلا غسل . روى الكافي في 7 من 29 من جنائزه عن داود بن سرحان ، عن الصّادق عليه السّلام « في الرّجل يموت في السّفر أو في أرض ليس معه فيها إلَّا النّساء يدفن ولا يغسّل ، وقال في المرأة تكون مع الرّجال بتلك المنزلة - الخبر » .
وروى الفقيه في 85 على الصحيح في باب غسل ميّته عن الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام « سأله عن المرأة تموت في السّفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : تدفن كما هي بثيابها ، والرّجل يموت وليس معه إلَّا النّساء وليس معهنّ

326

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست