رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذي قرابته ، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة ، قال : يغتسل النصرانيّ ثمّ يغسّله فقد اضطرّ ، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانيّة ورجال مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة ، قال : تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسّلها » . ورواه الفقيه في 94 و 95 من 23 من أبواب أوّله باب غسل ميّته على الصحيح [1] . ورواه التّهذيب في 165 من 13 من أوّله وفيه « يغتسل النصارى ثمّ يغسّلونه » وجعل الوسائل الكافي والفقيه مثل التّهذيب وهم ، نقله في 19 من أبواب غسل ميّته ، والوافي عكس نقله في 3 من أبواب تجهيزه عن التّهذيب بلفظ « يغتسل النصرانيّ » . وكيف كان فما في التّهذيب أنسب لفظا وما في الكافي والفقيه معنى فلعلّ مع الميّت مائة من رجال النصارى فلا معنى لان يغتسلوا جميعا ويغسّلوه . والثّاني ما رواه التّهذيب ( في 78 من أخبار آخر كتاب طهارته ) عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام « أتى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نفر فقالوا : إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ، فقال : كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبّا ، فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها ؟ قالوا : لا ، قال : أفلا يمّمتموها » . والخبران وإن كانا ضعيفين الأوّل بكون عمّار ورواته فطحيّة ، والثاني بكون رواته زيديّة إلَّا أنّ الأوّل يجبر ضعفه رواية الكافي والفقيه له وعمل المشهور به دون الثّاني الذي تفرّد بروايته التّهذيب لأنّه يروي كلّ ما وجد ويأوّل بما يرفع الاختلاف بين الأخبار ولو بتكلَّف بعيد ، والكافي تعهّد توخّي ما يصحّ ، والفقيه ضمن الإفتاء بما يرويه .