كان له فيهنّ امرأة فلتغسّل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته » . وفي 71 منه عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام قال : « إذا مات الرّجل في السّفر - إلى أن قال : - فإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبّا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه » . وروى الفقيه في 89 ممّا مرّ على الصحيح ( في كون باب المسّ بعد 57 من أخباره خلطا ) عن سماعة « سأل الصّادق عليه السّلام عن رجل مات وليس معه إلَّا نساء ، فقال : تغسّله امرأة ذات محرم منه وتصبّ النساء عليها الماء ولا تخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معهم امرأة ولا محرم لها فتدفن كما هي في ثيابها ، فإن كان معها ذو محرم لها غسّلها من فوق ثيابها » ، ورواه التّهذيب في 80 ممّا مرّ . وروى الأوّل في 90 على الصحيح مما مرّ عن عمار ، عنه عليه السّلام « سأله عن الصبيّة لا تصاب امرأة تغسّلها ؟ قال : يغسّلها أولى النّاس بها من الرّجال » . ورواه الثّاني في 83 ممّا مرّ مع صدر له شاذ وفيه « يغسّلها رجل أولى النّاس بها » . وروى الأوّل في 85 ممّا مرّ على الصحيح ، « وسأله الحلبيّ عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : تدفن كما هي بثيابها ، والرّجل يموت وليس معه إلَّا النساء وليس معهنّ رجال ، قال : يدفنه كما هو بثيابه » . ورواه الثّاني في 68 ممّا مرّ مع صدر له شاذّ - وفي آخره - « وعن الرّجل يموت في السّفر وليس معه ذو محرم ولا رجال ، قال : يدفن كما هو في ثيابه » . ( فان تعذّر فالكافر بتعليم المسلم ) ( 1 ) مورد الخبر النصرانيّ وأهل الكتاب لا مطلق الكافر وفيه خبران الأوّل روى الكافي ( في 12 من 29 من أوّله ) عن عمّار الساباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « قلت : فإن مات