وروى الكافي ( في 4 من 29 ممّا مرّ ) عن عبد الرّحمن البصريّ ، عنه عليه السّلام « سألته عن الرّجل يموت وليس عنده من يغسّله إلَّا النّساء هل تغسّله النّساء ؟ فقال : تغسّله امرأته أو ذات محرمه وتصبّ عليه النّساء الماء صبّا من فوق الثياب » . ورواه التّهذيب في 61 ممّا مرّ . وروى في 12 ممّا مرّ عن عمّار ، عنه عليه السّلام « سئل عن الرّجل المسلم يموت في السّفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ، ومعه عمّته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله ، قال : تغسّله عمّته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى ، وعن المرأة تموت في السّفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمّها وخالها مسلمان ، قال : يغسّلانها ولا تقربها النصرانيّة كما كانت المسلمة تغسّلها غير أنّه يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدّرع - الخبر » . ورواه الفقيه في 91 من 23 من أبواب أوّله على الصحيح [1] ، والتّهذيب في 165 من 13 من أبواب أوّله . وروى التّهذيب ( في 81 من آخر كتاب طهارته باب تلقين المحتضرين ) عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا مات الرّجل مع النّساء غسّلته امرأته ، فإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهنّ به وتلفّ على يديها خرقة » . والمراد من أولاهنّ به مثل امّه وأخته وعمّته وخالته لا ما إذا كان بنت عمّه وعمّته أو خاله وخالته » . وفي 77 منه عن زيد الشحّام « سألته عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ؟ قال : إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو محرم لها دفنوها بثيابها ولا يغسّلونها وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها ، وسألته عن رجل مات في السّفر مع نساء ليس معهنّ رجل ، فقال : إن لم تكن له فيهنّ امرأة فلتدفن في ثيابه ولا يغسّل ، وإن