والأخ ؟ قال : نعم ويغسّلها » . ورواه الكافي في 2 من 48 من جنائزه عنه ، عنه عليه السّلام مثله ، وفي 3 عنه ، عنه عليه السّلام بدون « ويغسّلها » . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 32 ممّا مرّ ) عن عبد الرّحمن البصريّ ، عنه عليه السّلام « سألته عن الصّلاة على المرأة الزّوج أحقّ بها أو الأخ ؟ قال : الأخ » . وفي 33 منه عن حفص بن البختريّ ، عنه عليه السّلام « في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيّهما يصلَّي عليها ؟ قال : أخوها أحقّ بالصّلاة عليها » فحملهما على التقيّة . وروى الكافي ( في 6 من 63 من جنائزه ) عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « الزّوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها » . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 54 من آخر طهارته ) عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام « في الرّجل يموت وليس معه إلَّا نساء ؟ قال : تغسّله امرأته لأنّها منه في عدّة وإذا ماتت لم يغسّلها لأنّه ليس منها في عدّة » . وفي 68 منه عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام « سئل عن الرّجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم من وراء الثّوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها ، والمرأة تغسّل زوجها لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها - الخبر « . فشاذّان وتعليلهما عليل والمرأة ليست بوليّ إنّما يجوز لها التولَّي إذا أجازها الوليّ ، والزّوج هو الوليّ وما فيهما مذهب أبي حنيفة . وكذا ما رواه في 65 منه عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام « يغسّل الزّوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السّفر إذا لم يكن معهم رجل » أيضا شاذّ بل يجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر في الحضر . وأمّا ما رواه في 63 منه عن منصور ، عنه عليه السّلام « سألته عن الرّجل يخرج في السّفر ومعه امرأته فتموت يغسّلها ؟ قال : نعم وامّه وأخته ونحو