responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 317


< فهرس الموضوعات > [ والاولى بميراثه أولى بأحكامه ] < / فهرس الموضوعات > ( والاولى بميراثه أولى بأحكامه ) ( 1 ) في 49 من 23 من أبواب أوّل الفقيه « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : يغسّل الميّت أولى النّاس به أو من يأمره الوليّ بذلك » .
وروى التّهذيب ( في 21 من آخر كتاب طهارته ) عن غياث بن إبراهيم الرّزاميّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام « يغسّل الميّت أولى النّاس به » .
و « الرزاميّ » فيه محرّف « الدّارميّ » .
وروى ( في 37 من زيادات الجزء الأوّل من صلاته ) عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا حضر سلطان من سلطان اللَّه جنازة فهو أحقّ بالصّلاة عليها إن قدّمه وليّ الميّت وإلَّا فهو غاصب » .
وروى الكافي ( في أوّل 48 من جنائزه ) عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام « يصلَّي على الجنازة أولى النّاس بها أو يأمر من يحبّ » .
وفي آخره عن البزنطيّ ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام مثله .
وروى ( في 4 من 63 ممّا مرّ ، باب من يدخل القبر ) عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام « سأله عن القبر كم يدخله ؟ قال : ذاك إلى الوليّ إن شاء وترا وإن شاء شفعا » لكنّ الوليّ إذا كان غير محرم يجب أن يفوّض إلى غيره .
روى الكافي في 5 ممّا مرّ عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « عن أمير المؤمنين عليه السّلام : مضت السنّة من النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلَّا من كان يراها في حياتها » .
قلت : ومع عدم وليّ للميّت تكون أحكامه واجبة كفائيّة على جميع النّاس .
< فهرس الموضوعات > [ والزّوج أولى مطلقا ] < / فهرس الموضوعات > ( والزّوج أولى مطلقا ) ( 2 ) روى التّهذيب ( في 31 من زيادات الجزء الأوّل من صلاته ) عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « قلت له : المرأة تموت من أحقّ النّاس بالصّلاة عليها ؟ قال : زوجها ، قلت : الزّوج أحقّ من الأب والولد

317

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست