هذا يلقي على عورتها خرقة « ورواه الكافي في 8 من 29 من جنائزه ، فلا دلالة فيه على الحصر بالسّفر وإنّما هو مورد سؤال السائل . وقوله فيه : « وأمّه وأخته ونحو هذا » معطوف على « ها » في يغسّلها والأصل « ويغسّل امّه وأخته » . وأمّا ما رواه التّهذيب في 65 ممّا مرّ عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « يغسّل الزّوج امرأته في السّفر والمرأة زوجها في السّفر إذا لم يكن معهم رجل » فشاذّ أيضا . وأمّا ما رواه في 61 منه عن عبد الرّحمن البصريّ ، عنه عليه السّلام « عن الرّجل يموت وليس عنده من يغسّله إلَّا النساء هل تغسّله النّساء ؟ فقال : تغسّله امرأته أو ذات محرمه وتصبّ عليه النّساء الماء صبّا من فوق الثياب » فغير خال من الشّذوذ لأنّ المحارم يغسّلن الرّجل في الاضطرار وزوجته تغسّله في الاختيار كالزّوج في تغسيل المرأة . ورواه الكافي في 4 من 29 من جنائزه . ويشهد في الجواز للزّوج بالاختيار ما رواه في 62 عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام « سألته عن الرّجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ويغسّلها إن لم يكن عنده من يغسّلها ، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه » بحمل قوله « إن لم يكن عنده من يغسّلها » لعدم كونه متعارفا . ورواه الكافي في 2 من 29 من جنائزه وزاد « منها » . وفي 64 منه عن محمّد بن مسلم « سألته عن الرّجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم إنّما يمنعها أهلها تعصّبا « ورواه الكافي في 11 من 29 من جنائزه . وأمّا ما رواه في 59 عن الكنانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « في الرّجل يموت في السّفر في أرض ليس معه إلَّا النّساء ؟ قال : يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرّجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسّل إلَّا أن يكون زوجها معها