صلَّى اللَّه عليه وآله بدأ بالسّدر والثّانية بثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ودعا بالثّالثة بقربة مشدودة الرّأس فأفاضها عليه ثمّ أدرجه عليه السّلام « وتحريفاته أيضا لا تخفى . ( كالجنابة ) ( 1 ) أي في الابتداء بالرّأس ثمّ . الأيمن ، ثمّ الأيسر من البدن ، لا تعدّد الغسلات . روى التّهذيب ( في 92 من آخر طهارته ) عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « قال : غسل الميّت مثل غسل الجنب وإن كان كثير الشعر فزد عليه الماء ثلاث مرّات » والظَّاهر أنّ المراد في كلّ غسلة . ووردت أخبار أنّ الميّت يصير جنبا فيكون على وليّه تغسيله كغسل الجنابة . ( مقترنا بالنية ) ( 2 ) قال الشّارح : « ظاهر العبارة الاكتفاء بنيّة واحدة للأغسال الثّلاثة ، والأجود التعدّد لتعدّدها » . قلت : قد عرفت في الوضوء أنّ عنوان الوضوء والغسل والتيمّم وباقي العبادات الَّتي تشترط فيها النيّة لا يتحقّق إلَّا مع النيّة ولذا لم يرد في أخبارنا سوى ذكر أعمالها الواجبة والمستحبّة ولا أثر فيها من ذكر نيّة والأصل فيها العامّة وتبعهم الشيخ في مبسوطيه ، وتبعه من تأخّر عنه ، وبالجملة الغسل بالضمّ لا يتحقّق إلَّا بالنيّة وبدونها يكون غسلا بالفتح . قال الشّارح : « إن اتّحد الغاسل تولَّى هو النيّة ، وإن تعدّد واشتركوا في الصبّ نووا جميعا ، ولو كان البعض يصبّ والآخر يقلَّب نوى الصابّ لأنّه الغاسل حقيقة » . قلت : بل الأصل من تصدّى للتغسيل ففي الاشتراك في الصبّ يمكن أن يكون المتصدّي أحدهم والباقون معاونوه ولم يعرفوا معنى التغسيل كما أنّه في الصابّ والمقلَّب أيضا يمكن أن يكون المقلَّب هو المتصدّي والصابّ حاله حال مجار حصلت في عصرنا .