responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 315


سبع ورقات سدر » .
وفي 55 منه عن عمّار ، عنه عليه السّلام « سئل عن غسل الميّت قال : تبدأ فتطرح على سوأته خرقة ، ثمّ تنضح على صدره وركبتيه من الماء ثمّ تبدأ فتغسل الرّأس واللَّحية بسدر حتّى تنقّيه ثمّ تبدأ بشقّة الأيمن ثمّ بشقّه الأيسر وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطميّ فلا بأس ، وتمرّ يدك على ظهره وبطنه بجرّة من ماء حتّى تفرغ منهما ، ثمّ بجزء من كافور تجعل في الجرّة من الكافور نصف حبّة ، ثمّ تغسل رأسه ولحيته ، ثمّ شقّه الأيمن ، ثمّ شقّه الأيسر ، وتمرّ يدك على جسده كلَّه وتنصب رأسه ولحيته شيئا ، ثمّ تمرّ يدك على بطنه فتعصره شيئا حتّى يخرج من مخرجه ما خرج ويكون على يديك خرقة تنقّي بها دبره ثمّ ميّل برأسه شيئا فتنفضه حتّى يخرج من منخره ما خرج ثمّ تغسّله بجرّة من ماء القراح فذلك ثلاث جرار فإن زدت فلا بأس ، وتدخل في مقعدته شيئا من القطن ما دخل ثمّ تجفّفه بثوب نظيف - إلى أن قال : - وقال : الجرّة الأولى الَّتي يغسّل بها الميّت بماء السّدر ، والجرّة الثانية بماء الكافور تفتّ فيها فتّا قدر نصف حبّة ، والجرّة الثّالثة بماء القراح » .
وما فيه « وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطميّ فلا بأس » كما ترى والغسل الأوّل للميّت بماء السّدر لا الأشنان ولا الخطميّ ولذا قال الفقيه ( في 27 من نوادر آخر طهارته ) : « وروى عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام » قال :
إن غسلت رأس الميّت ولحيته بالخطميّ فلا بأس « وذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميّت .
وقوله فيه أيضا « وتنصب رأسه ولحيته شيئا » أيضا تحريفه ظاهر ولا بدّ أنّ الأصل في قوله « وتنصب رأسه » وتصبّ على رأسه « وأمّا » شيئا « فغير معلوم الأصل فيه .
وروى التّهذيب ( في 109 من باب آخر كتاب طهارته ) عن مغيرة مؤذّن بني عديّ ، عن الصّادق عليه السّلام « غسّل عليّ بن أبي طالب عليه السّلام النّبيّ

315

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست