responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 297


وروى الفقيه مرفوعا عن الصّادق عليه السّلام ( في 57 من أخبار غسل ميّته - على الصحيح في كون « باب المسّ » فيه خلطا بعد « وسئل الصّادق عليه السّلام عن فاطمة الزّهراء عليها السّلام - إلخ - ) : « ومن مسّ قطعة من جسد أكيل السّبع فعليه الغسل إن كان في ما مسّ عظم ، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه في مسّه » .
وروى التّهذيب في 14 ممّا مرّ خبر أيّوب بن نوح المتقدّم عن الكافي عن أيّوب ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام مع اختلاف لفظيّ يسير .
وأمّا العظم المجرّد كاللَّحم المجرّد فلا دليل على وجوب الغسل على من مسّهما وإنّما يفرقان في الصّلاة عليهما . روى الكافي في 2 ممّا مرّ عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : « إذا قتل قتيل فلم يوجد إلَّا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه وإن وجد عظم بلا لحم صلَّى عليه » .
والمراد عظم جميع جسده . فروى في أوّله عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام « سألته عن الرّجل يأكله السّبع والطَّير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : يغسّل ويكفّن ويصلَّى عليه ويدفن ، وإذا كان الميّت نصفين صلَّى على النّصف الذي فيه القلب » .
ثمّ إنّ الميّت مسّه في ما مرّ يوجب الغسل سواء كان رطبا أو يابسا وما لاقاه من بدن الإنسان أو لباسه أو غيرهما يصير نجسا إذا لاقاه رطبا ، وأمّا إذا كان يابسا ، فظاهر المفيد أيضا نجاسته فقال : « وإذا وقع ثوب الإنسان على جسد ميّت قبل أن يتطهّر بالغسل نجّسه ووجب عليه تطهيره بالماء » .
وهو المفهوم من الكافي ( فروى في 4 من 31 من كتاب جنائزه باب غسل من غسّل الميّت ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في خبر « وسألته عن الرّجل يصيب ثوبه جسد الميّت ؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب » .
وفي 7 منه عن إبراهيم ، عنه عليه السّلام « في الرّجل يقطع طرف ثوبه على جسد الميّت ، قال : إن كان غسّل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن

297

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست