الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسّل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقّع : إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسّل فقد يجب عليك الغسل » . قلت : المكتوب إليه أبو محمّد العسكريّ عليه السّلام . وفي 15 منه عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « قال : مسّ الميّت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس » . وحمل القبلة فيه إذا كان قبل برده أو بعد غسله . ورواه الفقيه مرفوعا عنه عليه السّلام في 58 من أخبار غسل ميّته 23 من أبواب أوّله على الصّحيح كما في نسخة خطَّيّة مقابلة ، وأمّا جعل النسخة المطبوعة له من باب مسّه فالباب كان من بعض المحشّين باجتهاده خلط بالمتن ، ويشهد لغلطه أنّ بعد هذا الخبر فيه أخبار كثيرة لا ربط لها بمسّ الميّت بل بغسله . وامّا ما رواه في 18 ممّا مرّ ، عن عمّار السّاباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « يغتسل الذي غسّل الميّت وكلّ من مسّ ميّتا فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غسّل » فمن أخباره الشّاذّة وكم له نظيره ، ولو جمعت أخباره الشّاذّة كان كتابا وقد جمعت مقدارا منها في كتابي قاموس الرّجال عند عنوانه ، مع أنّ نسخ كتابه أيضا كانت مختلفة ولم تصل مصحّحة ، فلعلّ قوله : « وإن كان » مصحّف « إن لم يكن » . وحمل التّهذيب له على النّدب يأباه لفظ الخبر ، مع أنّ الوجوب كما يحتاج إلى دليل ، النّدب أيضا يحتاج إلى دليل ، ولم يرد في خبر استحباب الغسل لمن مسّ ميّتا بعد الغسل ولم يفت بذلك أحد قبله . وكذا يجب الغسل بمسّ قطعة من الميّت أو الحيّ إذا كان مع العظم ، روى الكافي ( في 4 من 76 من أبواب كتاب جنائزه ، باب أكيل السّبع ) عن أيّوب بن نوح ، رفعه عن الصّادق عليه السّلام « إذا قطع من الرّجل قطعة فهي ميتة وإذا مسّه الرّجل فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسّه الغسل وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » .