كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه « . ورواه التّهذيب ( في 98 من تطهير ثيابه 12 من أبواب أوّله ) عن إبراهيم بن ميمون ، عنه عليه السّلام . وروى في 99 منه الأوّل عن الكافي مثله . وظاهر المفيد أنّ ميتة الحيوانات أيضا يابسها نجس حيث قال : « وإذا وقع على ميتة من غير النّاس نجّسه أيضا » . والتّهذيب أجمل لكن الاستبصار خصّ التنجيس بميّت الإنسان فروى ( في 11 من أبواب تطهير ثيابه ) خبر الحلبيّ المتقدّم أوّلا وروى أخيرا خبر عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام « سألته عن الرّجل وقع ثوبه على كلب ميّت ؟ قال : ينضحه بالماء ويصلَّي فيه فلا بأس « . وقال : هذا الخبر يبيّن أنّ حكم الكلب ميّتا وحيّا سواء في نضح الماء على الثّوب الذي أصابه إذا كان جافّا ، والخبر الأوّل مخصوص بجسد الآدمي فلا تنافي . هذا وروى التّهذيب ( في 101 ممّا مرّ ، والاستبصار في 3 ممّا مرّ ) عن إسماعيل الجعفيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن مسّ عظم الميّت ؟ فقال : إذا جاز سنة فليس به بأس « . ولا بدّ أن يحمل على ما إذا كان العظم عظم قتيل لم يغسّل » وبلفظه أفتى في المقنع . وأمّا ما عن الإسكافيّ « يجب الغسل على من مسّ ما قطع من الإنسان الحيّ من قطعة فيها عظم ما بينه وبين سنة » فخلط . ومثل الخبرين في كون يابس جسد الميّت أيضا منجّسا ظاهرا ما في غيبة الشّيخ عن محمّد بن عبد اللَّه الحميريّ « أنّه كتب إلى الحجّة عليه السّلام روي لنا عن العالم عليه السّلام أنّه سئل عن إمام قوم صلَّى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يؤخّر ويقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم ويغتسل من مسّه التوقيع ليس على من نحّاه إلَّا غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصّلاة تمّم صلاته مع القوم » . وروي عن العالم عليه السّلام : أنّ من مسّ ميّتا بحرارته غسل يديه ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون