برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله » . وروى خامسا عن معمّر بن يحيى ، عنه عليه السّلام : « ينهى عن الغسل إذا دخل القبر » . وروى ثانيا عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قلت : الرّجل يغمض عين الميّت عليه غسل ؟ قال : إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعد أن يبرد فليغتسل ، قلت : فالَّذي يغسّله يغتسل ؟ قال : نعم ، قلت : فيغسّله ثمّ يكفّنه قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسّله ثمّ يغسل يده من العاتق ثمّ يلبسه أكفانه ثمّ يغتسل ، قلت : فمن حمله عليه غسل ؟ قال : لا ، قلت : فمن أدخله القبر عليه وضوء ؟ قال : لا ، إلَّا أن يتوضّأ من تراب القبر إن شاء « . دلّ الخبر على أنّ في إدخال القبر لا وضوء فضلا عن غسل ، وإن أراد أن يتوضّأ أي يتنظف من تراب القبر الذي ألصق به يفعل . ورواه التّهذيب في 9 ممّا يأتي وفيه » ثمّ يغسل يديه من العاتق » . وروى التّهذيب ( في 10 من 10 من أبواب زيادات طهارته ) عن عاصم ابن حميد « سألته عن الميّت إذا مسّه الإنسان أفيه غسل ؟ فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل » . وفي 11 منه عن إسماعيل بن جابر « دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبّله وهو ميّت ، فقلت : أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعد ما يموت ومن مسّه فعليه الغسل ؟ فقال : أمّا بحرارته فلا بأس إنّما ذاك إذا برد » . وفي 12 منه عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام « قلت الذي يغسّل الميّت عليه غسل ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسّه وهو سخن ؟ قال : لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل ، قلت : فالبهائم والطَّير إذا مسّها عليه غسل ؟ قال : لا ليس هذا كالإنسان » . وفي 13 منه عن الصفّار « كتبت إليه رجل أصاب يده أو بدنه ثوب