وضوء أطهر من الغسل « . فمع ضعف أسانيدها ، الأوّل بعدم ذكره في الرّجال ، والثّاني بفطحيّته ، والثّالث بإرساله شاذّة يضرب بها الجدار ولو كانت صحيحة السّند ، فكيف ولم تكن ؟ ، لمخالفتها القرآن بما مرّ من البيان ومخالفتها لما اشتهر بين الأصحاب وقد قالوا عليهم السّلام في ما إذا تعارضت أخبار روي عنهم يجب الأخذ بما اشتهر بينهم ، فلم يفت بها صريحا إلَّا المرتضى ، ولم يروها الكافي بل أشار إلى وجودها ، والصّدوق لم يروها ولم يشر إلى وجودها ، وإنّما رواها الشّيخ لتأويلها والجواب عنها على حسب قاعدته في ارتكابه تأويلات بعيدة ولو كان عمل بما قالوا عليهم السّلام : « خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشّاذّ النادر « كان أولى . وأمّا مطلقات أغسال النّساء والأغسال المستحبّة فليست في مقام البيان فلا يصحّ التمسّك بها . وبالجملة الكتاب والسّنّة والإجماع دالَّة على عدم الإجزاء ، ولا عبرة بمخالفة معلوم النّسب وهو المرتضى ( ره ) . وأمّا انّ كون الوضوء قبل الغسل هل هو مستحبّ - كما تفرّد به المبسوط وتبعه ابن حمزة والحليّ - أو واجب كما ذهب إليه المشهور ؟ فالصّواب الثّاني ، ذهب إليه الصّدوقان والمفيد والشّيخ في جمله وأبو الصّلاح ، ويدلّ عليه ما رواه الكافي ( في 12 عن 29 من كتاب طهارته ، باب صفة الغسل ) عن عبد اللَّه ابن سليمان ، عن الصّادق عليه السّلام « الوضوء بعد الغسل بدعة » والمراد غير غسل الجنابة لأنّه قبله أيضا بدعة . وفي 13 منه عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن الصّادق عليه السّلام « كلّ غسل قبله وضوء إلَّا غسل الجنابة » والخبر إليه صحيح ، وما صحّ عنه صحيح . وروى التّهذيب ( في 92 من حكم جنابته 6 من أوّله ) عن عليّ بن يقطين ، عن الكاظم عليه السّلام « إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل » . وروى في 87 منه عن سليمان بن خالد ، عن الباقر عليه السّلام « الوضوء بعد