responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 293


الغسل بدعة « . ومعلوم أنّ المراد غير غسل الجنابة ، وأمّا هو فالغسل قبله وفي أثنائه وبعده بدعة كما مرّ .
وأمّا ما رواه ( في 94 ممّا مرّ ) عن حمّاد بن عثمان - أو غيره - ، عن الصادق عليه السّلام « في كلّ غسل وضوء إلَّا الجنابة » فلا يجوز الأخذ بإطلاقه لعدم وجوب كونه قبل لأنّه مجمل والقاعدة في المجمل حمله على المفصّل ، مع أنّ الكافي رواه « كلّ غسل قبله وضوء إلَّا الجنابة » لأنّ الأصل في هذا وما مرّ عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن الصّادق عليه السّلام من 13 من 29 من أوّل طهارته واحد ، اقتصر الكافي على ذاك ، ورواه الصّفّار وبدّل « عن رجل » بقوله : « عن حمّاد بن عثمان أو غيره » والمعنى واحد رواه التّهذيب عن الصفّار مرّتين : مرّة في 94 ممّا مرّ ، واخرى في 49 من 13 من أبواب أوّله .
قال الشّارح بعد قول المصنّف : « ويجب الوضوء مع غسلهنّ ويستحبّ قبله » : « وتتخيّر فيه بين نيّة الاستباحة والرّفع مطلقا على أصحّ القولين إذا وقع بعد الانقطاع » .
قلت : أمّا الحائض والنّفساء فلا يصحّ أصل غسلهما مع عدم انقطاع دمهما ، ولو قلنا بالتّخيير في وضوئهما قبلا وبعدا ، وأمّا المستحاضة فإن انقطع دمها فلا يقال لها : المستحاضة بالفعل ، بل يقال : كانت مستحاضة ، ولا فرق في حكمها بين بقاء دمها وانقطاعه .
ثمّ في نيّة الاستباحة والرّفع فرّقوا بين غسل الحيض والنّفاس وغسل الاستحاضة ، ففي الأوّل قال الحليّ : تنويان بغسلهما رفع الحدث ، وبالوضوء الاستباحة ، وقال ابن حمزة : تنويان بهما معا رفع الحدث أو الاستباحة ، واختاره المختلف وقال في المستحاضة بالفعل ولم يبلغنا في الأحاديث الصّحيحة أنّها مع الاغتسال والوضوء تكون طاهرة ، أقصى ما في الباب أنّها تدلّ على جواز الصّلاة وغيرها من الأفعال المشترطة بالطَّهارة ، وجعل مثلها صاحب السّلس والبطن والتيمّم .

293

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست