إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)
الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة ، والوضوء لكلّ صلاة » . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 81 من حكم جنابته 6 من أوّله ) عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « الغسل يجزي عن الوضوء وأيّ وضوء أطهر من الغسل » فالمراد به غسل الجنابة . فروى ( في 83 ممّا مرّ ) عن حكم بن حكيم « سألت الصّادق عليه السّلام عن غسل الجنابة - إلى أن قال : - قلت : إنّ النّاس يقولون : يتوضّأ وضوء الصّلاة قبل الغسل ، فضحك وقال : أيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ « وأمّا ما رواه ( في 85 ممّا مرّ ) عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلا » أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة « فمحمول أيضا على غسل الجنابة فروى التّهذيب ( في 113 ممّا مرّ ) عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام في خبر في كيفيّة غسل الجنابة » ليس قبله ولا بعده وضوء » . ويؤيّده ما رواه ( في 80 ممّا مرّ ) عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « قلت له : إنّ أهل الكوفة يروون عن عليّ عليه السّلام أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ، فقال : كذبوا على عليّ عليه السّلام - الخبر » . وأمّا ما رواه في 88 ممّا مرّ عن محمّد بن عبد الرّحمن الهمدانيّ « كتب إلى الهادي عليه السّلام يسأله عن الوضوء للغسل في يوم الجمعة ، فكتب ، لا وضوء للصّلاة في غسل الجمعة ولا غيره » . وما رواه في 89 ممّا مرّ عن عمّار السّاباطيّ « سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل اغتسل من جنابة أو يوم الجمعة ، أو يوم عيد هل عليه وضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك ليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد وقد أجزأها الغسل » . وما رواه في 90 ممّا مرّ عن حمّاد بن عثمان ، عن رجل ، عنه عليه السّلام « في الرّجل يغتسل للجمعة وغير ذلك أيجزيه عن الوضوء ؟ فقال عليه السّلام : وأيّ