responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 290


* ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) * « لأنّ القرآن كالرّمز يحذف ممّا يفهم من المقام كقوله جلّ وعلا * ( فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ ) * والأصل » فضرب فانفجرت « وكقوله جلّ وعلا * ( » أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ « ) * فإنّ الأصل » فضرب فانفلق « وعبّر في غسل الجنابة بقوله * ( » فَاطَّهَّرُوا « ) * دلالة على أنّه طهارة كاملة لا يحتاج إلى وضوء ، ولم يعبّر بأن يقال : فاغتسلوا لأنّ بمجرّد الاغتسال لا يحصل طهارة كاملة .
واستدلّ بعضهم لوجوب الوضوء مع غسلهنّ بأنّه يجب الوضوء لكلّ صلاة ، خرج منه غسل الجنابة بالإجماع وبقي الباقي . وهو كما ترى .
ويدلّ على وجوب الوضوء قاعدة فقهيّة ذكرها الصّدوق ، فقال في الفقيه :
« وقد يجزي الغسل من الجنابة من الوضوء لأنّهما فرضان اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ، ومن اغتسل لغير الجنابة فليبدء بالوضوء ، ثمّ يغتسل ولا يجزيه الغسل عن الوضوء لأنّ الغسل سنّة والوضوء فرض ولا يجزي سنّة عن فرض » وهو مثل أبيه لا يقول شيئا إلَّا عن نصّ وإن لم نقف على مستنده .
ويدلّ عليه الأخبار الصّحيحة . روى الكافي ( في 13 من صفة غسله 29 من طهارته ) عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن الصّادق عليه السّلام : « كلّ غسل قبله وضوء إلَّا غسل الجنابة » وابن أبي عمير من أصحاب الإجماع ما صحّ عنه يصحّ .
وروى التّهذيب ( في 94 من حكم جنابته 6 من أوّله ) عن حمّاد بن عثمان - أو غيره - ، عن الصّادق عليه السّلام : « في كلّ غسل وضوء إلَّا الجنابة » والأصل فيه وفي سابقه واحد كما يأتي .
وروى الكافي ( في 4 من أبواب كتاب حيضة ) عن سماعة قال : « المستحاضة إذا ثقب الدّم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلا وإن لم يجز الدّم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة - الخبر » .
وروى ( في آخر باب أنواع الغسل ، 26 من أبواب طهارته ) عنه ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن غسل الجمعة - إلى أن قال - : وإن لم يجز الدّم

290

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست