< فهرس الموضوعات > [ وحكمها كالحائض ] < / فهرس الموضوعات > ( وحكمها كالحائض ) ( 1 ) أي في الواجبات والمستحبّات والمحرّمات والمكروهات ، لكن ورد كراهة الخضاب للحائض دون النّفساء ، ففي مكارم - الطبرسيّ نقلا عن كتاب لباس العيّاشيّ عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام « لا تختضب وأنت جنب - إلى أن قال : - ولا بأس به للنّفساء » ، وعن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام : « لا تختضب الحائض » وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « وتختضب النّفساء » . هكذا على نقل الوسائل عن المكارم ، ولكن في طبعه السّادس في الفصل الرّابع من بابه الخامس هكذا من كتاب اللَّباس ثمّ قال : « عن عليّ بن موسى عليه السّلام » والمراد به الرّضا عليه السّلام ، وروى عنه خبرين في خضاب الجنب فقط ، ثمّ قال : « عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام - إلى آخر ما نقل » ولا بأس به للنّفساء « ثمّ قال : « عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام « لا تختضب الحائض » بدون قوله : « وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - إلخ » . فالوسائل خلط ، وطبع قلنا نقله الأعلميّ عن نسخ مصحّحة ، فالوسائل نقل عن نسخة محرّفة وخلط في جعل الرّضا العيّاشيّ ، وفي ما زاده أخيرا . وبما نقله الوسائل طبع أحال المعلَّق عليه ، والطبرسيّ هذا ابن الطبرسيّ صاحب تفسير مجمع البيان . < فهرس الموضوعات > [ ويجب الوضوء مع غسلهن ] < / فهرس الموضوعات > ( ويجب الوضوء مع غسلهن ) ( 2 ) أي الحائض والمستحاضة والنّفساء ( ويستحب قبله ) ( 3 ) أمّا أصل وجوب الوضوء لهنّ فيدلّ عليه الكتاب . قال جلّ وعلا * ( « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) * - إلى - * ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) * - إلى - * ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * » فأوجب تعالى على القائم إلى الصّلاة أحد الثّلاثة ، الوضوء مع التمكَّن وعدم الجنابة ، والغسل مع التمكَّن في حال الجنابة ، والتّيمّم بدلا منهما مع عدم التمكَّن منهما ، لأنّ قوله عزّ وجلّ : * ( « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً » ) * يدلّ على تقدير « إن لم تكونوا جنبا » بعد * ( « وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ » ) * وكما حذف « إن لم تكونوا جنبا » بعد * ( « إِلَى الْكَعْبَيْنِ » ) * كذلك حذف بعد * ( « فَاطَّهَّرُوا » ) * « إن لم تكونوا مرضى أو على سفر - إلى -