والمفهوم من العلل أيضا الثمانية عشر فروى ( في 217 من أبواب أوّله ) عن حنان بن سدير « قلت : لأيّ علَّة أعطيت النّفساء ثمانية عشر يوما لم يعط أقلّ منها ولا أكثر ؟ قال : لأنّ الحيض أقلَّه ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام فأعطيت أقلّ الحيض وأوسطه وأكثره » . وكذلك من العيون ( ففي 34 من أبوابه ، باب ما كتبه الرّضا عليه السّلام للمأمون في محض الإسلام وشرائع الدّين ) روى أوّلا عن ابن عبدوس مسندا عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه السّلام ، وأخيرا عن الحاكم جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمّه محمّد ، عن الفضل ، عنه عليه السّلام - وفي خبره - « والنّفساء لا تقعد عن الصّلاة أكثر من ثمانية عشر ، فإن طهرت قبل ذلك صلَّت ، وإن لم تطهر حتّى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلَّت وعملت ما تعمل المستحاضة - الخبر » . وأمّا ما رواه الخصال بعد عنوان « السّنة ستّمائة وستّون يوما » في عنوان « خصال من شرائع الدّين » عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام - إلى أن قال في أواخره - : « والنّفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلَّا أن تطهر قبل ذلك وإن لم تطهر بعد العشرين اغتسلت - الخبر » فخبر شاذّ ضعيف السند . وبالجملة الأخذ بالعادة إنّما مورده حائض دام دمها فإن كانت ذات عادة في الشّهر الأوّل تجعل حيضها عشرة وفي الشّهر الثّاني تجعل حيضها أيّام عادتها ، وأمّا في النّفساء لو دام دمها فبعد انقضاء أكثر أيّام النّفاس ، ثمّ مضيّ عشرة أيّام لأقلّ الطَّهر بين النّفاس والحيض يكون الدّم حيضا لا نفاسا لأنّ النّفاس لا يتكرّر في كلّ شهر وإنّما يتكرّر الحيض . ثمّ بعد صراحة أخبار الثمانية عشر وتعدّدها ، الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة من الحادي عشر إلى الثامن عشر ، ينبغي أن لا يترك .