فقال لها : منذ كم ولدت ؟ فقالت : منذ ثمانية عشر فأمرها النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلَّي ولم ينقطع عنها الدّم ، ففعلت ذلك » . ولكن قال التّهذيب بعده : « هذا مثل الأوّل لأنّه سألها منذ كم ولدت فأخبرته بثمانية عشر ولو أخبرته بما دون لكان يأمرها بالاغتسال » . فإنّه لو كان كما قال لم لم يقل لها : لم ما أخبرتني لصلاتك اليوميّة ، وتضمّن الخبر أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان مطَّلعا ولادتها وأمرها ثمة بالاغتسال ، ثمّ الإهلال بالحجّ . ثمّ روى في 87 عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « سألته عن النّفساء كم تقعد ؟ قال : إنّ أسماء بنت عميس نفست فأمرها النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أن تغتسل في ثماني عشرة ، فلا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين » . ومن الغريب أنّه قال بعده : إنّه تضمن أمره صلَّى اللَّه عليه وآله في الثامن عشر ولم يتضمّن أنّها لو أخبرته بما دونه لقال لها مثل ذلك مع أنّه لم يتضمّن لسؤالها ، بل نقل الباقر عليه السّلام أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله أمرها في الثامن عشر وزاد بعده : أنّه لا بأس أن تستظهر بعد الثّامن عشر بيوم أو يومين . وهو عين خبر مرّ روايته له في 83 ولكن اختلف طريقه إليه فثمّة رواه عن كتاب الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عنه وهنا رواه عن كتاب عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن أسباط ، عن العلاء ، عنه . فلا وجه لجعله خبرا خبرين بتعدّد طريقه ، ومرّ أنّ الأصل في خبره 67 ، وخبره 71 ، وخبره 76 واحد فلم جعله ثلاثة أخبار . وكيف كان ففي المختلف : اختار عليّ بن بابويه كون أكثره عشرة والشّيخ وأبو الصلاح والقاضي والحليّ ، وذهب المفيد والمرتضى وابن بابويه والإسكافيّ والدّيلميّ إلى أنّه ثمانية عشر يوما إلَّا أنّ المفيد قال : « وقد جاء أخبار معتمدة أنّ أقصاه عشرة أيّام ، وعليه أعمل لوضوحه » . قلت : ورجع عنه ابن بابويه في مقنعه ، ورجع عنه المرتضى في ناصريّاته ذهب إلى الثمانية عشر في انتصاره ، ففي 63 من مسائله بعد قول جدّه ب « إنّه أربعون »