منهم على حسب ما عرفوا من مذهبهم . والثالثة أنّ السائل سألهم عليهم السّلام عن امرأة أتت عليها هذه الأيّام فلم تغتسل فأمروها بالاغتسال - الخبر . واستشهد له في 84 بما رواه الكافي ، عن إبراهيم بن هاشم رفعه « سألت امرأة أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقالت : إنّي كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتّى أفتوني بثمانية عشر يوما ، فقال عليه السّلام : ولم أفتوك بثمانية عشر يوما ، فقال رجل : للحديث الذي روي عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال لأسماء حين نفست بمحمّد بن أبي بكر ، فقال عليه السّلام : إنّ أسماء سألت النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة » . وفي 85 بما رواه عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « إنّ أسماء نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله حين أرادت الإحرام بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهلّ بالحجّ فلمّا قدموا ونسكوا المناسك فأتت لها ثماني عشرة ليلة فأمرها النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلَّي ولم ينقطع عنها الدّم ففعلت ذلك » . قال : « وهذا الخبر يبيّن عمّا قال ، لأنّه قال : « فأتت لها ثماني عشرة ليلة ولم يقل : إنّه أمرها بالقعود ثماني عشرة ليلة ، وإنّما أمرها بعد الثمانية عشر ليلة بالصّلاة » . قلت : إنّ الخبر الأوّل صريح في ما ذكر وأمّا هذا فدالّ على أنّ في ذي الحليفة محلّ ولادتها أمرها النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أن تحتشي وتهلّ بالحجّ وقد أمر الرّجال أيضا ثمّة بالإهلال والإهلال بالحجّ لا يشترط فيه طهارة المرأة من الحيض والنّفاس وإنّما تشترط في الطَّواف وقد تضمّن أنّ وقت طوافها مضت عليها ثماني عشر ليلة وليس فيه دلالة على أكثر النّفاس ولا أقلَّه وإنّما له ظهور ما في الأوّل . ويوضح دلالته ما رواه في 86 عن محمّد ، وفضيل ، وزرارة عن الباقر عليه السّلام « أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهلّ بالحجّ فلمّا قدموا ونسكوا المناسك سألت النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن الطَّواف بالبيت والصّلاة