تكفّ عن الصّلاة أيّام أقرائها الَّتي كانت تمكَّث فيها ، ثمّ تغتسل وتصلَّي كما تغتسل المستحاضة » . والأصل فيه وما مرّ في خبره 71 واحد سندا وكذا متنا إلَّا أنّ في ذاك « وتعمل كما تعمل المستحاضة » وفي هذا « وتصلَّي كما تغتسل المستحاضة » والظاهر أصحيّة ذاك لتناسق لفظه وإنّ هذا « وتصلَّي كما تغتسل » فيه محرّف ما في ذاك للتّشابه الخطَّي بينهما والإسناد إليهما « ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة » واحد ، ولا بدّ أنّ اختلاف اللَّفظ ممّن قبل . بل الأصل فيهما وفي ما رواه في 67 ممّا مرّ أيضا بإسناده « عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذنية ، عن فضيل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام » النّفساء تكفّ عن الصّلاة أيّامها الَّتي كانت تمكث فيها ، ثمّ تغتسل كما تغتسل المستحاضة « أيضا واحد فلا اختلاف في سندهما إلَّا أنّ الأوّلين جعلا فضيلا وزرارة شريكين في الرّواية ، وهذا جعل الأوّل راوي الثّاني ، ومثله كثير في خبر واحد ، ولا اختلاف في لفظهما إلَّا أنّ الأوّلين عبّرا » أيّام أقرائها « وهذا عبّر » أيّامها « والمعنى واحد فليس المراد من » أيّامها « إلَّا أيّام أقرائها . وذيله » ثمّ تغتسل كما تغتسل المستحاضة « لا يرد على لفظه شيء وفيه إجمال يغني عن تفصيل الأوّلين . وممّا شرحنا يظهر لك أنّ التّهذيب جعل خبرا واحدا ثلاثة أخبار وكان عليه أن يشير بعد الأوّل إلى اختلاف اللَّفظ في السند والمتن في الأخيرين ، وهذا أخذه ظاهرا عن كتاب ابن الوليد ، و 71 عن كتاب الكافي قطعا ، و 76 عن كتاب عليّ بن فضال ظاهرا . وروى في 77 منه عن مالك بن أعين « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النّفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدّم قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد ، أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ، ثمّ يغشاها إن أحبّ » . وقال : « يدلّ هذا على أنّ أكثر النّفاس مثل