إجمالا ، وتبعه المهذّب ، وأوّل من قال به تقصيلا الحليّ ، وأمّا هنا فلم يقل أحد منهم بالأخذ بالعادة حتّى الحليّ وأوّل من قال بتفصيل قالا ، العلَّامة في مختلفه استنادا إلى ظاهر أخبار كانت في مقام الرّدّ على العامّة بكون أكثر النّفاس أكثر من عشرة ، فقالوا عليهم السّلام : « إنّ أكثر أيّام النّفاس أيّام الأقراء - أي العشرة » قال علم الهدى في مسائل خلافه : « عندنا الحدّ في نفاس المرأة أيّام حيضها الَّتي تعهدها - يعني أكثرها - » . ومثله التّهذيب فقال ( في حكم حيضة واستحاضته والنّفاس ، 7 من أبواب أوّله بعد 70 من أخباره ) : ويدلّ على ما ذكرناه من أن أقصى أيّام النّفاس عشرة أيّام « وروى في 71 عن الفضيل ، وزرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام : « النفساء تكفّ عن الصّلاة أيّام أقرائها الَّتي كانت تمكث فيها ، ثمّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة » . وفي 72 عن يونس بن يعقوب ، عن الصّادق عليه السّلام « النفساء تجلس أيّام حيضها الَّتي كانت تحيض ، ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلَّي » . وفي 73 عن زرارة ، عنه عليه السّلام « تقعد النفساء أيّامها الَّتي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين » . ثمّ أشار إلى ما رواه في 68 عنه ، عنه عليه السّلام « قلت : النفساء متى تصلَّي ؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدّم وإلَّا اغتسلت - الخبر » . وهذه الأربعة رواها الكافي أيضا في باب نفسائه ، 13 من كتاب حيضة . وفي 74 عن يونس ، عنه عليه السّلام « سألته عن امرأة ولدت فرأت الدّم أكثر ممّا كانت ترى ؟ قال : فلتقعد أيّام قرئها الَّتي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة ، وإن رأت صفرة فلتوضّأ ثمّ لتصلّ » . وقال : « بعشرة » يعني إلى عشرة . وروى في 76 منه عن زرارة ، وفضيل ، عن أحدهما عليهما السّلام « النّفساء