responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 28


وأما صحيح إسماعيل بن جابر المتضمّن لذراعي العمق في ذراع وشبر السّعة ، فليس المراد من السّعة فيه الطَّول والعرض حتّى يبلغ حاصل ضربه ستّة وثلاثين فيتضادّ مع سبعة وعشرين حاصل ضرب الثّلاثة في الثّلاثة في الثلاثة كما توهّم ، فالسّعة تطلق على المدوّر الذي ليس له طول وعرض ، وإنّما له عمق وقاعدة الضّرب فيه قالوا : غير قاعدة الضّرب في الطَّول والعرض إنّما هي أن يضرب نصف قطرة في نصف دائرته والحاصل في عمقه كما حقّقه المجلسيّ في شرحه على الفقيه قال الثّاني في تقريره : فاذا كان القطر ذراعا وشبرا - والذّراع شبران تقريبا - يكون القطر ثلاثة أشبار فيكون المحيط تسعة أشبار وثلاثة أسباع شبر ، لأنّهم ذكروا أنّ المحيط ثلاثة أضعاف القطر وسبعة كنسبة السّبعة إلى اثنين وعشرين فيضرب نصف القطر - وهو شبر ونصف - في نصف المحيط وهو أربعة أسباع وخمسة أسباع شبر فيصير الحاصل سبعة أشبار ونصف سبع شبر نضربه في أربعة أشبار العمق يرتقي إلى ثمانية وعشرين شبرا وسبعي شبر فيزيد على سبعة وعشرين بشبر وسبعي شبر ، ويمكن أن يكون هذا التفاوت للتّفاوت بين الذّراع وشبرين ، فان تحديد الذّراع بهما تقريبيّ .
وقد صرّح الفاضل الأسترآباديّ أيضا بتوافقهما فقال : « اعتبرناه في المدينة فوجدناه قريبة منه غاية القرب » . وأيضا إسماعيل بن جابر روى ثلاثة أشبار تارة وذراعي العمق في ذراع وشبر السّعة أخرى والأصل أن يكونا متطابقين .
وأما قول الجواهر - بعد الإشارة إلى حمل شرح الفقيه - : أنّ ذلك بعيد في الأخبار لتوقّفه على المهارة في فنّ الحساب المعلوم خلوّ إسماعيل بن جابر عنه والَّا لذكر في ترجمته فساقط ، فلم نقل انّ الامام عليه السّلام كلَّف إسماعيل بن جابر تطبيق ذراعي في ذراع وشبر السّعة مع سبعة وعشرين بقواعد الحساب بل نقول : انّهما يتطابقان في نفسهما ، ويمكن أن يكون إسماعيل بن جابر غير عالم بضرب غير المدوّر أيضا ، فهل هو الَّا نظير أن يسأل عاميّ فقيها عن الكرّ فيقول له : الكرّ ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة

28

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست