responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 29


أشبار عمقا ، أو ذرعان عمقا في ذراع وشبر سعة ، وانّما الواجب أن لا يختلفا في الخارج .
وأمّا مرفوع عبد اللَّه بن المغيرة ومسنده المتضمّنان لستّمائة رطل في وزن الكرّ فقد عرفت حملهما على المكَّي الذي ضعف العراقيّ فينطبق مع مرسل ابن أبي عمير المتقدّم المتضمّن لألف ومائتين ، وقد عرفت انطباق المرسل مع رواية الثّلاثة ، ولم يبق من الأخبار إلَّا ما نسبه المقنع إلى الرّواية وهو في غاية الضعف حيث لم يعمل به أحد ولم يروه أحد ، والظاهر وقوع تصحيف فيه بزيادة « وشبر » الأوّل فيه فيكون عين صحيح إسماعيل بن جابر المتقدّم .
ويؤيّد خبر الثّلاثة في الثّلاثة ما رواه الكافي في آخر ( باب الماء الذي لا ينجّسه شيء ، 2 من أوّله ) عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا عن الصّادق عليه السّلام « الكرّ من الماء نحو حبّي هذا - وأشار بيده إلى حبّ من تلك الحباب الَّتي تكون بالمدينة » .
فيبعد أن يكون حبّ يسع قرب ثلاثة وأربعين شبرا كما هو مفاد خبري الثلاثة ونصف في الثلاثة ونصف بخلاف سبعة وعشرين شبرا فليس بذاك البعد .
ثمّ القاعدة أن يقال : « إنّ الماء الذي لا ينجّسه شيء المقدار الفلاني » كما عبّر الكافي والاستبصار في عنوانيهما وكذلك في خبر إسماعيل بن جابر المتقدّم الذي رواه الكافي وفي خبره الآخر الذي رواه التّهذيبان ، وفي مرسل ابن أبي عمير المتقدّم الذي روياه بلفظ « الذي لا ينجّسه شيء » ولكن رواه الكافي بدون ذاك اللَّفظ لا أن يقال : « إنّ الماء الذي لم ينجّسه شيء المقدار الفلاني » وأمّا ما في خبر معاوية بن عمّار المتقدّم وخبر زرارة المتقدّم وخبر الحسن بن صالح المتقدّم ومرسل عبد اللَّه بن المغيرة ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا كان الماء قدر قلَّتين لم ينجّسه شيء » رواه الاستبصار والتّهذيب والفقيه ، فالظَّاهر أنّ الأصل فيها أنّ السّائل سأل : إذا وقع في الماء كذا وكذا هل

29

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست