16 من أبواب حيضة - « أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة ففرّطت فيها حتّى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصّلاة الَّتي فرّطت فيها ، فإن رأت الطَّهر في وقت الصّلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصّلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلَّي الصّلاة الَّتي دخل وقتها » . وظاهر الكافي العمل بخبر الفضل بن يونس المتقدّم حيث صدّر « باب المرأة تحيض بعد دخول الوقت ، 16 من حيضة » به ولم يرو ما ينافيه من أخبار الكنانيّ والزّجاجيّ وابن سنان وابن حنظلة . ثمّ الأصحّ حمل تلك الأخبار على التّقيّة لا الاستحباب كما قال الشّيخ فقال الشّافعيّ ومالك وأحمد : « إذا طهرت قبل الغروب لزمها الفريضتان ، ولو طهرت قبل الفجر لزمها المغرب والعشاء » . ثمّ عن الأخير أنّ القدر الذي يتعلَّق به الوجوب إدراك تكبيرة الإحرام ، وعن الأوّل قدر ركعة ، لروايتهم عن ابن عوف وابن عبّاس قالا : « الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلَّي المغرب والعشاء وإذا طهرت قبل غروب الشّمس صلَّت الظهر والعصر جميعا » . ولم يروها سوى الشّيخ في مقام الرّدّ ، ولم يفت بها أحد وكيف وغاية ما قالوا في صلاة العشائين نصف اللَّيل ، وقال بعضهم : ثلث اللَّيل وقال بعضهم : ربع اللَّيل . وانّما قال الفقيه ( في أحكام سهوه بعد 47 من أخباره ) : « وقال الصّادق عليه السّلام : « لا يفوت الصّلاة من أراد الصّلاة ، لا تفوت صلاة النّهار حتّى تغرب الشّمس ولا صلاة اللَّيل حتّى يطلع الفجر « وذلك للمضطرّ والعليل والناسي ، وان نسيت أن تصلَّي المغرب والعشاء فذكرتهما قبل الفجر فصلَّهما جميعا ان كان الوقت باقيا وان خفت أن تفوتك إحداهما فابدأ بالعشاء الآخرة ، فإن ذكرتهما بعد الصبح فصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشّمس » . والظاهر أنّه استند الى الأخبار الأربعة المتقدّمة من التّهذيبين خبر الكناني وخبر ابن سنان وخبر الزّجاجي وخبر ابن حنظلة بإلغاء خصوصيّة