حاضت بعدم القضاء في الأوّل وبالقضاء في الثّاني بحمل الأوّل على ما إذا دخلت في الصّلاة في أوّل الوقت ، والثّاني على ما إذا فرّطت . واستشهد لما قال بخبر أبي عبيدة ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا طهرت المرأة في وقت وأخّرت الصّلاة حتّى يدخل وقت صلاة أخرى ثمّ رأت دما كان عليها قضاء تلك الصّلاة الَّتي فرّطت فيها » . وترى أنّ لفظ تلك الأخبار آب عن جميعه . وروى التّهذيب في 21 من باب حيضة ، 6 من زيادات طهارته مثل الاستبصار خبر معمّر ، وفي 22 خبر الفضل وفي 23 خبر محمّد بن مسلم ، ثمّ قال : وأمّا - وروى في 24 و 25 خبر منصور بن حازم بسند واحد ومتن واحد وهو منه غريب وانّما في أوّل الأوّل عليّ بن الحسن ، وفي الثّاني عليّ بن الحسن بن فضّال فهل توهّم أنّ الثاني غير الأوّل . وفي 26 خبر أبي الصباح ، وفي 27 خبر عبد اللَّه بن سنان ، وفي 28 خبر داود الزّجاجيّ ، وفي 29 خبر عمر بن حنظلة المتقدّمة من الاستبصار . وروى في 30 زائدا خبر عبيد اللَّه الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « في المرأة تقوم في وقت الصّلاة فلا تقضي ظهرها حتّى تفوتها الصّلاة ويخرج الوقت أتقضي الصّلاة الَّتي فاتتها ؟ قال : ان كانت توانت قضتها وان كانت دائبة في غسلها فلا تقضي » وعن أبيه « قال : كانت المرأة من أهله تطهر من حيضها فتغتسل حتّى يقول القائل : قد كادت الشّمس تصفرّ بقدر ما أنّك لو رأيت إنسانا يصلَّي العصر تلك السّاعة ، قلت : قد أفرط فكان يأمرها أن تصلَّي العصر » وقال : الجمع بينها أنّ المرأة إذا طهرت بعد زوال الشّمس الى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا ، وإذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء العصر لا غير ، ويستحبّ لها قضاء الظَّهر إذا كان طهرها الى مغيب الشّمس » . ثمّ روى في 31 خبر أبي عبيدة المتقدّم عن الاستبصار شاهدا لجمعه ، وزاد في 32 خبر عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام - وقد رواه الكافي في 4 من