responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 280


ورودها في الحائض ، فيكون قوله « وذلك للمضطرّ والعليل والنّاسي » كلامه بتأويل تلك الأخبار بحملها على ما قال كما أنّ التّهذيبين حملاها على الاستحباب ، ويشكل أن يكون جزء خبر المرفوع عن الصّادق عليه السّلام .
وأما قوله : « فان ذكرتهما بعد الصبح فصلّ الصبح ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء قبل طلوع الشّمس » فخلاف المشهور قولا وخبرا من أنّ من نسي فريضة أو أكثر وذكرها في أوّل وقت فريضة أخرى يبدء بقضاء المنسيّ ثمّ يأتي بأداء الحاضرة .
وأمّا قوله بعد ما مرّ : « فان نمت عن الغداة حتّى تطلع الشّمس فصلّ الرّكعتين ثمّ صلّ الغداة » فالظاهر أنّه استند الى خبر سعيد الأعرج الذي رواه في 48 من الباب المتضمّن انامته تعالى رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله حتّى طلعت الشّمس ، فقام فبدء بالرّكعتين قبل الفجر ثمّ صلَّى الفجر .
ثمّ الظاهر من الأصول والقواعد أنّها إذا أدركت قبل الغروب ثمان ركعات وجبت عليها الصّلاتان وإذا أدركت أربع لم تجب عليها الَّا العصر ، كما إذا أدركت أقلّ من ثمان لئلَّا يأتي من الأربع المختصّة العصر في الظهر بعد عدم ثبوت روايات من أدرك ركعة وعدم حجيّة خبر الفضل المتقدّم فإنّه وان وثّقه النجاشيّ الَّا أنّ الشّيخ قال : انّه واقفيّ .
وما قلناه من مقتضى القواعد هو المفهوم من المفيد والمرتضى وأبي - الصلاح والقاضي وابن حمزة وابن زهرة وصاحب الإشارة والحليّ .
ولكن قال الفقيه ( في أحكام سهوه ، 22 من أبواب صلاته ) قبل ما نقلناه من مرفوعه : « ومن فاتته الظهر والعصر جميعا ثمّ ذكرهما وقد بقي من النّهار بمقدار ما يصلَّيهما جميعا بدء بالظَّهر ثمّ بالعصر وان بقي من النّهار بمقدار ما يصلَّي أحدهما بدء بالعصر ، وان بقي من النّهار بمقدار ما يصلَّي ستّ ركعات بدء بالظهر » .
فلم أدر الى أيّ شيء استند في قوله أخيرا في كون ادراك الستّ كإدراك

280

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست