طهرت الحائض قبل العصر صلَّت الظَّهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلَّت العصر « وحمله على طهرها وقت الظهر . ثمّ قال : فأمّا - وروى خامسا عن أبي همّام ، عن الكاظم عليه السّلام « في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلَّي العصر ، ثمّ تصلَّي الظَّهر » وحمله على طهرها وقت الظهر وفرّطت . ثمّ قال : فأمّا - وروى سادسا عن أبي الصباح ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء الآخرة وإن طهرت قبل أن تغيب الشّمس صلَّت الظهر والعصر » . وسابعا عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام « إذا طهرت المرأة قبل غروب الشّمس فلتصلّ الظَّهر والعصر ، وإن طهرت من آخر اللَّيل فلتصلّ المغرب والعشاء » . وثامنا عن داود الزّجاجيّ ، عن الباقر عليه السّلام « إذا كانت المرأة حائضا وطهرت قبل غروب الشّمس صلَّت الظهر والعصر وإن طهرت من آخر اللَّيل صلَّت المغرب والعشاء الآخرة » . وتاسعا عن عمر بن حنظلة ، عن الشّيخ عليه السّلام « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء الآخرة ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشّمس صلَّت الظهر والعصر » وقال : « الوجه في الجمع أنّ المرأة إذا طهرت بعد زوال الشّمس إلى أن تمضي أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا وإذا طهرت بعد مضيّ أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء العصر لا غيره ، ويستحبّ لها قضاء الظهر إلى مغيب الشّمس ، وكذلك يجب عليها قضاء المغرب والعشاء إلى نصف اللَّيل ويستحبّ لها قضاء هما إلى عند طلوع الفجر » . وروى ( في 9 من أبوابه باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصّلاة ، في 3 من أخباره ) خبر أبي الورد المتقدّم في الفرق بين ما إذا صلَّت المرأة ركعتين من الظَّهر ثمّ حاضت وما إذا صلَّت ركعتين من المغرب ثمّ