responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 276


فأبو القاسم في غاية الضّعف ولا عبرة بكتابه والأصل في خبره العامّة روى سنن أبي داود في عنوان « وقت عصره » عن أبي هريرة ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشّمس فقد أدرك ، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشّمس فقد أدرك » .
وأمّا رواية الخطيب للخبر في عنوان زكريّا بن عديّ بلفظ « ركعتين من العصر » فتحريف أو تصحيف .
وحيث إنّ الأصل فيه أبو هريرة فخبر الأصبغ وعمّار محمولان على التّقيّة ، ثمّ ما أبعد بين قول الشّيخ هذا في خلافه وكذا مبسوطه وقوله في تهذيبه واستبصاره في عدم وجوب الظَّهر على الحائض لو طهرت بعد مضيّ أربعة أقدام من الزّوال ، روى الإستبصار ( في 8 من أبواب حيضة ، باب الحائض تطهر عند وقت الصّلاة أوّلا ) عن معمّر بن يحيى « سألت الباقر عليه السّلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلَّي الأولى ؟ قال : لا إنّما تصلَّي الصّلاة الَّتي تطهر عندها » .
وثانيا عن الفضل بن يونس « سألت الكاظم عليه السّلام قلت : المرأة ترى الطَّهر قبل غروب الشّمس كيف تصنع بالصّلاة قال : إذا رأت الطَّهر بعد ما يمضي من زوال الشّمس أربعة أقدام فلا تصلَّي إلَّا العصر لأنّ وقت الظَّهر دخل عليها وهي في الدّم وخرج عنها الوقت وهي في الدّم فلم يجب عليها أن تصلَّي الظَّهر وما طرح اللَّه عنها من الصّلاة وهي في الدّم أكثر ، قال : وإذا رأت المرأة الدّم بعد ما يمضي من زوال الشّمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصّلاة فإذا طهرت من الدّم فلتقضي الظهر لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهرة وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرة فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاءها » .
وثالثا عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام « قلت : المرأة ترى الطَّهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتّى يدخل وقت العصر ؟ قال : تصلَّي العصر وحدها فان ضيّقت فعليها صلاتان » .
ثمّ قال : فأمّا - وروى رابعا عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا

276

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست