responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 275


وأمّا ما قاله المصنّف من أنّها تقضي لو تمكَّنت من أداء ركعة في الوقت مثل تمكَّنها من أداء جميعها ، فالأصل فيه الشّيخ في خلافه ومبسوطه ، ففي المختلف عن الخلاف إذا أدركت من آخر الوقت خمس ركعات وجبت الصّلاتان وكذا البحث في المغرب والعشاء ، ولو أدركت قبل طلوع الشّمس ركعة لزمها الصبح ، وعن المبسوط يستحبّ لها قضاء الظَّهر والعصر إذا طهرت قبل الغروب بمقدار ما تصلَّي خمس ركعات ، ولو لحقت ركعة لزمها العصر .
قلت : ممّا يرد على ما قاله الخلاف أنّ مقدار أربع ركعات من آخر الوقت مختصّ بالعصر وبالعشاء فلو صلَّت الظَّهرين في ذاك الوقت تكون أدّت ظهرها في وقت ثلاث ركعات من العصر ولو صلَّت المغرب في ذاك الوقت تكون أدّت المغرب في وقت ركعتين من العشاء ، ولعلَّه لذا قال المبسوط باستحباب فعلهما إلَّا أنّه كما لا يصحّ الوجوب لا يصحّ الاستحباب .
ثمّ إنّ الشّيخ استند إلى ما رواه في 70 من أوقات صلاة تهذيبه ، 4 من أبواب صلاته عن الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السّلام « من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشّمس فقد أدرك الغداة تامّة » .
وفي 71 منه عن عمّار السّاباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « في الرّجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلَّي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشّمس - وذلك في المكتوبة خاصّة - فإن صلَّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشّمس فليتمّ وقد جازت صلاته » .
ووراه في 81 من مواقيت زياداته وراد « وإن طلعت الشّمس قبل أن يصلَّي ركعة فليقطع الصّلاة ولا يصلَّي حتّى تطلع الشّمس ويذهب شعاعها » لكنّ الخبرين ضعيفان مع أنّ موردهما الصبح فلا يثبتان الكلَّيّة كما هو المدّعى مع أنّ الثّاني مشتمل على أمر منكر .
وأمّا رواية أبي القاسم الكوفيّ في استغاثته عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « من أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة قبل أن تغيب الشّمس أدرك العصر في وقتها »

275

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست