لكن تفصيل ورد في صدره في كون رؤيتها الدّم بعد مضيّ عشرين يوما يجعله استحاضة ، ولو كان بصفة دم الحيض فشيء تفرّد به وليس في باقي الأخبار ذلك وان كان التّهذيب لمّا أراد الجمع بين الأخبار عمل به . رواه في 20 من 6 زيادات طهارته عن الكافي . ومن الأخبار الَّتي ليس فيها ذاك التفصيل ما رواه ، التّهذيب في 9 ممّا مرّ عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام « في الحبلى ترى الدّم ، قالا : تدع الصّلاة فإنّه ربما بقي في الرّحم الدّم ولم يخرج وتلك الهراقة » . وفي 11 ممّا مرّ عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « عن الحبلي ترى الدّم قال : نعم انّه ربما قذفت المرأة الدّم وهي حبلى » . وفي 13 عن سماعة « سألته عن امرأة رأت الدّم في الحبل ؟ قال : تقعد أيّامها الَّتي كانت تحيض فإذا زاد الدّم على الأيّام الَّتي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ، تمّ هي مستحاضة » وهو محمول على ما إذا كان بصفة دم الحيض فلا تقتصر بل تجعل العشرة الَّتي أكثر الحيض حيضا وليست كدائمة الدّم . وفي 14 منه عن أبي المغراء ، عن الصادق عليه السّلام « سألته عن الحبلي قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدّم ؟ قال : تلك الهراقة ، ان كان دما كثيرا فلا تصلَّينّ ، وان كان قليلا فلتغتسل عند كلّ صلاتين » . وهو محمول على أنّ المراد بالدّم الكثير دم بصفة دم الحيض ، وبالقليل دم الاستحاضة بشهادة ما فيه من وظيفتها . وفي 15 منه عن إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السّلام « سألته عن المرأة الحبلى ترى الدّم اليوم أو اليومين ؟ قال : ان كان دما عبيطا فلا تصلَّي ذينك اليومين ، وان كانت صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين » وهو محمول على أنّ الحبلى كغيرها تترك الصّلاة برؤية الدّم وأنّه لو كان الدّم يوما يقتضيه ويومين تقضيهما كما ذكر في أخبار آخر . وفي 16 منه عن صفوان « سألت أبا الحسن عليه السّلام » عن الحبلى ترى الدّم