responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 270


ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام أتصلَّي ؟ قال : تمسك عن الصّلاة » .
وأمّا ما رواه في 18 ممّا مرّ عن حميد بن المثنّى « سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن الحبلى ترى الدّفقة والدّفقتين من الدّم في الأيّام وفي الشهر وفي الشّهرين ؟ فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصّلاة » فمحمول على الدّفع والقطع ، ويمكن أن يجعل من أدلَّة وجوب التتابع في الأيّام الثلاثة .
وأمّا ما رواه في 19 ممّا مرّ عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه « قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : ما كان اللَّه ليجعل حيضا مع حبل - يعني إذا رأت المرأة الدّم وهي حامل لا تدع الصّلاة إلَّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطَّلق ورأت الدّم تركت الصّلاة » فلا عبرة به فالسكونيّ عامّيّ لا عبرة بما تفرّد به .
وأمّا غير الحبلى فظاهر الصدوقين والمفيد عدم الفرق بين ذات العادة وغيرها في ترك العبادة بالرّؤية قال الأوّلان : « فإن رأت المرأة الدّم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض وعليها أن تقضي الصّلاة الَّتي تركتها في اليوم واليومين » .
وحيث قالا : « دم الحيض حارّ يخرج بحرارة شديدة ، ودم الاستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم » فلا بدّ من تقييد كلامهما الأوّل ، وقد قيّد المفيد ذلك فقال : « والحائض هي الَّتي ترى الدّم الغليظ الأحمر الخارج منها فينبغي لها إذا رأته أن تعتزل الصّلاة ومتى رأت المرأة الدّم أقلّ من ثلاثة أيّام فليس ذلك بحيض وعليها أن تقضي ما تركته من الصّلاة » .
والكافي روى ( في 2 من 3 من أبواب حيضة ) عن سماعة قال : « سألته عن المرأة ترى الدّم قبل وقت حيضها ، فقال : إذا رأت الدّم قبل وقت حيضها فلتدع الصّلاة فإنّه ربّما تعجّل لها الوقت - الخبر » .
ومورده وان كان ذات العادة الَّا أنّ رؤيتها كانت قبل أيّامها .
والمبسوط لم يشترط كونه بصفة الحيض ، فقال : « فأوّل ما ترى المرأة الدّم ينبغي أن تمتنع من العبادة فإن استمرّ بها ثلاثة أيّام متتابعة قطعت على أنّه دم حيض - الى أن قال : - وكذلك إذا رأت أوّل ما تبلغ ، الصفرة أو الكدرة

270

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست