responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 268


الصّلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلَّت » .
وفي 4 منه عن عبد الرّحمن بن الحجّاج « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الحبلى ترى الدّم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر هل تترك الصّلاة ؟ قال ؟ تترك إذا دام » .
وفي 5 منه عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام « سئل عن الحبلى ترى الدّم أتترك الصّلاة ؟ فقال : نعم ، إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدّم » وفي هذه الثلاثة الأخيرة المقتصرة على ما إذا كان الدّم بصفة دم الحيض فالمنصرف من الدّم ذلك فلا تنافي الأوّل المفصّل وكذلك الآتي .
وروى أخيرا عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام « قلت له : الحبلى ربّما طمثت ؟ فقال : نعم ، وذلك أنّ الولد في بطن أمّه غذاه الدّم فربّما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفعته فإذا دفعته حرمت عليها الصّلاة » .
وأمّا ما رواه ( في أوّل الباب ) عن الحسين بن نعيم الصحّاف ، عنه عليه السّلام « قلت له : إنّ أمّ ولدي ترى الدّم وهي حامل كيف تصنع بالصّلاة ؟ فقال لي :
إذا رأت الحامل الدّم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدّم من الشّهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرّحم ولا من الطمث فلتوضّأ ؟ وتحتش بكرسف وتصلَّي ، وإذا رأت الحامل الدّم قبل الوقت الذي ترى فيه الدّم بقليل أو في الوقت من ذلك الشّهر فإنّه من الحيضة فلتمسك عن الصّلاة عدد أيّامها الَّتي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع الدّم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، وإن لم ينقطع الدّم عنها الَّا بعد ما تمضي الأيّام الَّتي كانت ترى فيها الدّم بيوم أو يومين فلتغتسل ، ثمّ تحتشي وتستذفر وتصلَّي الظهر والعصر ثمّ لتنظر فإن كان الدّم في ما بينهما وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضّ وتصلّ عند وقت كلّ صلاة - الخبر « فإنّه وإن دلّ واضحا على أنّها لا تجعل الدّم حيضا الَّا مع كونه بصفة دم الحيض وأمّا مع كونه بصفة دم الاستحاضة وعبّر عنه بانقطاع الدّم تجعله استحاضة

268

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست