إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)
ويدلّ عليه ما رواه التهذيب ( في 43 من حكم حيضة ، 7 من أبواب أوّله ) عن داود بن فرقد ، عن الصادق عليه السّلام في كفّارة الطمث أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال : فليتصدّق على مسكين واحد وإلَّا استغفر اللَّه تعالى ولا يعود ، فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة » . وأما ما رواه في 39 ممّا مرّ عن محمّد بن مسلم « سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال : يتصدّق بدينار ويستغفر اللَّه تعالى » . وفي 40 ممّا مرّ عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام « من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدّق به » فالظَّاهر حملهما على التقيّة ، فعن الشيبانيّ وأحمد بن حنبل « يجب أن يتصدّق بدينار أو نصف دينار » . ويشهد له ما رواه في 42 ممّا مرّ عن عبد الملك بن عمرو ، عنه عليه السّلام « سألته عن رجل أتى جاريته وهي طامث ؟ قال : يستغفر ربّه ، قال عبد الملك : فان النّاس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار ؟ فقال عليه السّلام : فليتصدّق على عشرة مساكين » . فإنّ المراد بالنّاس فيه العامّة ، ومع عدم عمل أحد به مضطرب المتن ، ففيه أفتى أوّلا بعدم شيء فيه ثمّ لمّا نقل الرّاوي قول العامّة بدينار أو نصف ، قال : يتصدّق على عشرة . وأمّا ما رواه في 44 منه عن عيص بن القاسم ، عنه عليه السّلام « سألته عن الرّجل واقع امرأته وهي طامث ؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى اللَّه أن يقربها ، قلت : فإن فعل أعليه كفّارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا يستغفر اللَّه » . وفي 45 منه عن ليس المراديّ ، عنه عليه السّلام « سألته عن وقوع الرّجل على امرأته وهي طامث خطأ ؟ قال : ليس عليه شيء وقد عصى ربّه » . وفي 46 عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام « سألته عن الحائض يأتيها زوجها ؟