responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 260


المرأة لعبة الرّجل » .
بحمل الفرج فيه على القبل بشهادة قوله : « إنّما المرأة لعبة الرّجل » .
وفي 2 منه عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام « سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج » .
وفي 3 منه عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام « قلت : ما يحلّ للرّجل من امرأته وهي حائض ؟ قال ، ما دون الفرج » .
وأمّا ما رواه الفقيه ( في 13 من 20 من أبواب أوّله ) عن عبيد اللَّه الحلبيّ ، عنه عليه السّلام « سأله عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الرّكبتين وتخرج سرّتها ، ثمّ له ما فوق الإزار » . ورواه التّهذيب في 11 ممّا مرّ .
وما رواه التّهذيب في 12 منه عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام « سئل عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الرّكبتين وتخرج ساقها ، وله ما فوق الإزار » .
وفي 13 منه عن حجّاج الخشّاب ، عنه عليه السّلام « سألته عن الحائض والنّفساء ما يحلّ لزوجها منها ؟ فقال : تلبس درعا ثمّ تضطجع معه » .
وفي 14 منه عن عمر بن حنظلة ، عنه عليه السّلام « قلت : ما للرّجل من الحائض ؟
قال : ما بين الفخذين » .
وفي 16 منه عن عبد الرّحمن البصريّ عنه عليه السّلام « سألته عن الرّجل ما يحلّ له من الطامث ؟ قال : لا شيء حتّى تطهر » .
وفي 15 ممّا مرّ عن عمر بن يزيد ، عنه عليه السّلام « ما للرّجل من الحائض ؟
قال : ما بين أليتيها ولا يوقب « فمحمولة على التّقيّة إن لم تحمل على الكراهة فالإتيان من الخلف في طهارتها أيضا مكروهة .
( فتجب الكفّارة احتياطا بدينار في الثلث الأوّل ، ثمّ نصفه في الثلث الثاني ، ثمّ ربعه في الثلث الأخير ) ( 1 ) بل وجوبا كما قال به الصدوقان والمفيد والمرتضى والدّيلميّ والشّيخ في غير نهايته .

260

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست