responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 262


قال : ليس عليه شيء يستغفر اللَّه ولا يعود « فمحمولة على التّقيّة أيضا فعن أبي حنيفة ومالك والشافعيّ عدم شيء فيها .
وأمّا ما رواه في 41 عن عبيد اللَّه الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « عن الرّجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال : يتصدّق على مسكين بقدر شبعه » فلم يعمل به أحد سوى المقنع ، ولذا نسبه الفقيه ( في 9 من 20 من أبواب أوّله ) إلى الرّواية بلفظ « وروي » وإنّما الاستبصار لمّا أراد الجمع بين الأخبار رواه ( في 3 من 4 من أبواب حيضة ) وحمله على ما إذا لم يكن عنده شيء لأنّ في خبر داود بن فرقد الذي هو مستند وجوب الكفّارة بدينار ونصف وربع « فان لم يكن عنده ما يكفّر فليتصدّق على مسكين واحد » . والتهذيب حمل خبر الدّينار على ما إذا كان في أوّل الحيض وخبر النصف على ما إذا كان في الوسط وخبر التصدّق على عشرة مساكين على ما إذا كان في الآخر بكون الربع بقدر التّصدّق على عشرة . والكلّ كما ترى .
هذا ، وروى سنن أبي داود في إسناد عن ابن عبّاس « التصدّق بدينار أو نصف » وفي إسناد آخر عنه « بنصف » وفي إسناد آخر عنه « بدينار في أوّل الدّم وبنصف في انقطاع الدّم » ولا يصحّ منها الَّا أوّل الأخير .
هذا وبدّل المجلسيّ في زاد معاده الربع في الآخر بالثلث وهما .
ثمّ الغريب أنّ الكافي لم يتعرّض لحكم الكفّارة بنفي ولا إثبات هنا فما روى شيئا من أخباره ، ولكن روى ( في 13 من أخبار ، باب النوادر في آخر فروعه ) صحيحا عن الحلبيّ « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل واقع امرأته وهي حائض ، قال : ان كان واقعها في استقبال الدّم فليستغفر اللَّه ، وليتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كلّ رجل منهم ليومه ولا يعد ، وإن كان واقعها في إدبار الدّم في آخر أيّامها قبل الغسل فلا شيء عليه » ولم أقف على من أفتى به ولا يصحّ إلَّا ما في آخره من عدم الكفّارة إذا أتاها بعد انقطاع الدم وقبل غسلها فإنّه جائز على كراهية .

262

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست