كالجنب كما تضمّنه خبر التّهذيب الأوّل ، وعدم جواز أخذها شيئا من المساجد كالجنب كما تضمّنه خبر العلل وخبر التّهذيب الأخير . ( وطلاقها ) ( 1 ) روى الكافي ( في 5 من 4 من أبواب طلاقه ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن رجل طلَّق امرأته وهي حائض ؟ قال : الطَّلاق لغير السّنّة باطل » . ويأتي تفصيل أحكامه في كتاب الطلاق . ( ووطؤها قبلا عامدا عالما ) ( 2 ) ظاهره أنّ وطيها في غير القبل ليس بحرام ، ويمكن أن يستدلّ له بقوله تعالى * ( « ويَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ » ) * بأن يكون المراد من « المحيض » الأوّل زمان الحيض ومن « المحيض » الثّاني المكان فيكون المعنى يسألونك عن زمان حيض النّساء والمعاشرة معهنّ يجب عليكم اعتزالهنّ في مكان الحيض وهو القبل ولو كانا بمعنى واحد ما يكرّره ويقول : « فاعتزلوا النّساء فيه » فيكون الأوّل اسم زمان ، والثاني اسم مكان ، لا أنّهما مصدر كما توهّم . ويدلّ على جواز غير القبل ما رواه الكافي ( في أوّل باب ما يحلّ للرّجل من امرأته وهي طامث ، 180 من أبواب نكاحه ) عن عبد الملك بن عمرو ، عن الصّادق عليه السّلام « ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كلّ شيء ما عدا القبل بعينه » . وروى التّهذيب ( في 10 من حكم حيضة ، 7 من أبواب أوّله ) عن هشام ابن سالم ، عنه عليه السّلام « في الرّجل يأتي المرأة في ما دون الفرج وهي حائض ؟ قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع » . وفي 8 منه عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام « إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدّم » . وروى الكافي في 4 ممّا مرّ عن عبد الملك بن عمرو ، عنه عليه السّلام « ما يحلّ للرّجل من المرأة وهي حائض ؟ قال : كلّ شيء غير الفرج ، ثمّ قال : إنّما