تترك المرأة الصّلاة وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيّام فإن دام عليها الحيض صلَّت في وقت الصّلاة الَّتي صلَّت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطَّهر ، وتركها الصّلاة أقلّ ما يكون من الحيض » . ورواهما الإستبصار في 1 و 2 من باب المرأة ترى الدّم أوّل مرّة ، وقال : لا ينافيان خبر يونس الطويل المتضمّن أنّها تترك الصّلاة سبعة أيّام في الشّهر وتصلَّي باقي الشهر لأنّه يجوز أن يكون ذلك عبارة عمّا يصيب كلّ واحد من شهر إذا اجتمع شهران لأنّها إذا تركت في الشّهر الأوّل عشرة أيّام وفي الثّاني ثلاثة أيّام كان نصف ذلك نحوا من سبعة أيّام على التقريب فيكون مطابقا لما تضمّنه خبر ابن بكير . قلت : وجمعه محلّ منع كيف والأصل في خبري ابن بكير واحد لعدم اختلاف معناهما بل لفظهما والأوّل عن معاوية بن حكيم ، عن الحسن بن فضّال ، عنه . والثّاني عن أحمد ومحمّد ابني الحسن بن فضّال ، عنه ، عنه دالَّان على أنّ المبتدئة بعد الشهر الأوّل تجعل حيضها في كلّ شهر ثلاثة . وخبر يونس صريح في أنّها تجعل حيضها في كلّ شهر ستّة أو سبعة وكرّر ذلك فيه بتعبيرات مختلفة ، وابن بكير فطحيّ ولعلَّه قال ما قال برأيه في كون ذلك موافق الاحتياط للمرأة في تركها الصّلاة ، وقد صرّح بذلك في قوله في الأوّل « وهذا ممّا لا يجدون منه بدّا » وقد روى ابن بكير عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « أنّ الرّجل إذا طلَّق امرأته مائة مرّة طلاق السّنة لم يحتج إلى محلَّل وانّما يحتاج الى المحلَّل لو طلَّقها طلاق العدّة ، ولمّا سألوه عن ذلك ، قال : هو ممّا رزق اللَّه من الرّأي » نقل ذلك الإستبصار في باب من طلَّق امرأته ثلاثا للسنّة ، ولم يرو خبرية الكافي والفقيه ، ولم يفت به الَّا الإسكافيّ الذي مشتهر في العمل بالقياس . ويشهد لخبر يونس الطويل خبر يونس بن عبد الرّحمن ما رواه سنن أبي داود ، عن عمران بن طلحة ، عن أمّه حمنة بنت جحش قالت : كنت أستحاض