responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 252


بها الدّم وتشتبه صفة الدّم فترى ما يشبه دم الحيض ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ولم يتحصّل لها العلم بواحد منهما ، فإنّ فرضها أن تترك الصّلاة كلَّما رأت ما يشبه دم الحيض ، وتصلَّي كلَّما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر - إلخ » .
قلت : ولا يبعد أن يكون الأصل في الخبرين واحدا وكان القدماء ينقلون كثيرا بالمعنى فليس في الخبرين إلَّا اختلاف لفظيّ ، وفي السّند لا يبعد سقط « أبي بصير » بعد « يونس بن يعقوب » عن الأوّل لكثرة السقط دون الزّيادة ويكون الأصل في النقص ابن أبي عمير فهو والسنديّ رويا عن يونس فسند الكافي ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وسند التّهذيبين الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير .
وكيف كان فالخبران لا يخلوان ، عن إشكال قاعدة أقلّ الطَّهر كخبر داود المتقدّم الذي تفرّد به الكافي في عدم اشتراط توالي أيّام العادة كما مرّ .
نقل الثلاثة الوسائل ( في 6 من أبواب حيضة ، باب حكم انقطاع الدّم في أثناء العادة وعوده وحكم اشتباه أيّام العادة ) وقال في فهرست أبوابه : وفيه ثلاثة أحاديث مشكلة . ومراده ما مرّ والأمر كما قال ، وبلفظ رواية التّهذيب عن أبي بصير أفتى الفقيه في جملة كلامه بعد 12 من أبواب حيضة .
وروى التّهذيب في 5 ممّا مرّ عن عبد اللَّه بن بكير ، عن الصّادق عليه السّلام « المرأة إذا رأت الدّم في أوّل حيضها فاستمرّ الدّم تركت الصّلاة عشرة أيّام ثمّ تصلَّي عشرين يوما فإن استمرّ بها الدّم بعد ذلك تركت الصّلاة ثلاثة أيّام وصلَّت سبعة وعشرين يوما . قال ابن بكير : وهذا ممّا لا يجدون منه بدّا » .
وروى في 74 منه ، عن عبد اللَّه بن بكير « في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدّم فتكون مستحاضة إنّها تنتظر بالصّلاة فلا تصلَّي حتّى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثمّ صلَّت فمكثت تصلَّي بقيّة شهرها ثمّ تترك الصّلاة في المرّة الثّانية أقلّ ما

252

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست