إلَّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها - الخبر » . ومورده كالثاني مستحاضة ذات عادة ، وفي بيان أغسال استحاضتها مقتصر على الكثيرة كما هي كثيرة في مثلها دائمة الدّم . وفي آخره عن داود مولى أبي المغراء العجليّ ، عمّن أخبره ، عنه عليه السّلام « سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها - إلى أن قال : - قلت له : فالمرأة يكون حيضها سبعة أيّام وأو ثمانية أيّام ، حيضها دائم مستقيم ، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ينقطع عنها الدّم وترى البياض لا صفرة ولا دما ؟ قال : تغتسل وتصلَّي ، قلت : تغتسل وتصلَّي وتصوم ، ثمّ يعود الدّم ؟ قال : إذا رأت الدّم أمسكت عن الصلاة والصيام ، قلت : فإنّها ترى الدّم يوما وتطهر يوما ؟ فقال : إذا رأت الدّم أمسكت وإذا رأت الطهر صلَّت فإذا مضت أيّام حيضها واستمرّ بها الطهر صلَّت وإذا رأت الدّم فهي مستحاضة ، قد انتظمت لك أمرها كلَّه » . وهو دالّ على أنّه كما لا يشترط التوالي في أقلّ الحيض على ما في أخبار كما مرّ عند قول المصنّف « وأقلَّه ثلاثة أيّام متوالية » كذلك في أيّام العادة فإذا رأت أيّام العادة بالتفريق لكن مع كون الدّم دم حيض أسود مع طهر لا صفرة أيضا يكون الكلّ عادة ، لكنّ الخبر كما ترى مرسل ولم يروه غيره . وروى ( في باب أوّل ما تحيض المرأة 5 من أبواب كتاب حيضة أوّلا ) عن سماعة « سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشّهر عدّة أيّام سواء ؟ قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدّم ما لم تجز العشرة فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها » . وثانيا عن يونس بن يعقوب « قلت : للصادق عليه السّلام : المرأة ترى الدّم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تصلَّي ، قلت : فإنّها ترى الدّم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تدع