وموضوعه دائمة دم ذات عادة ، ولا يرد عليه شيء سوى أنّ فيه حكم الاستحاضة القليلة عبّر فيه بعدم ثقب الدّم الكرسف ، والكثيرة عبّر فيه بثقبه ويحمل بقرينة الآتي على التجاوز عن الكرسف . وفي ثالثة عن محمّد الحلبيّ ، عنه عليه السّلام « سألته عن المرأة تستحاض فقال : قال أبو جعفر عليه السّلام : سئل النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلَّي فيها ثمّ تغتسل وتستدخل قطنة وتستذفر وتستثفر بثوب ثمّ تصلَّي حتّى يخرج الدّم من وراء الثّوب وقال : تغتسل المرأة الدّميّة بين كلّ صلاتين - والاستذفار أن تتطيّب وتستجمر بالدّخنة وغير ذلك ، والاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدّابة - » . وهو كسابقه من حيث الموضوع ، لكن ظاهره أنّ المتوسّطة كالقليلة لا غسل فيها . ثمّ الظاهر أنّ قوله فيه : « والاستذفار أنّ تتطيّب - إلى آخره » كان بعد قوله « وتستذفر وتستثفر بثوب » فأخّر عن موضعه وأنّ قوله « بين كلّ صلاتين محرّف » لكلّ صلاتين « بشهادة باقيها . وفي رابعة عن سماعة « قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدّم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلا ، وإن لم يجز الدّم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة ، وان أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إذا كان دمها عبيطا وإن كان صفرة فعليها الوضوء » . وكأنّ مورده مستحاضة غير ذات عادة بل مضطربة ، ولكن من حيث حكم أقسام الاستحاضة يكون تضمّن الثلاث بحمل قوله « إذا ثقب » على الكثيرة ، وحمل قوله « وان لم يجز » على المتوسّطة ، وحمل قوله « وان كان صفرة » على القليلة . وفي خامسة عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلَّي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب فتصلَّي المغرب والعشاء ، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلَّي الفجر ، ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء