قلت : ومرّ أنّ الوضوء مع غسله لأنّه لم يستبرء من البول . ( والمضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثا ) ( 1 ) أمّا غسل اليدين فاختلفت الأخبار في حدّ غسلهما هل هو من المرفق أو الكفّ ، روى الإستبصار ( في أوّل 13 من أبواب جنابته ) عن البزنطيّ ، عن الرّضا عليه السّلام « سألته عن غسل الجنابة ، فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإناء - الخبر » ورواه التّهذيب في 54 من 6 من أوّله وفيه « من المرفقين » والصّواب ما في الأوّل فلا معنى لقوله : « يدك اليمنى من المرفقين » . وروى التّهذيب ( في 93 من 6 من أوّله ) عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السّلام - إلى - « فقال : الجنب يغتسل يبدء فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ثمّ يغسل ما أصابه من أذى ، ثمّ يصبّ على رأسه - الخبر » . والمشهور الكفّ ، روى الكافي ( في أوّل صفة غسله ، 29 من طهارته ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام « سألته عن غسل الجنابة ، فقال : تبدأ بكفّيك فتغسلهما ثمّ تغسل فرجك - الخبر » . وروى التّهذيب ( في 24 من 4 من زيادات طهارته ) عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام : « سألته عن غسل الجنابة ، فقال : تبدأ فتغسل كفّيك ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ، ثمّ تمضمض واستنشق ، ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك - الخبر » . وروى ( في 53 من 6 من أوّله ) عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام « سألته عن غسل الجنابة ، فقال : تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثمّ تمضمض وتستنشق وتصبّ الماء على رأسك - الخبر » . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 55 منه ) عن سماعة ، عنه عليه السّلام « إذا أصاب الرّجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه فيغسلهما دون المرفق ، ثمّ