responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 228


يدخل يده في إنائه ثمّ يغسل فرجه ، ثمّ ليصبّ على رأسه - الخبر « . فالظَّاهر أنّ المراد بقوله » دون المرفق « » لا المرفق « لا أنّ » دون « قيد للكفّين بمعنى يغسل الكفّان مع مقدار من الذّراع لم يبلغ المرفق .
وأمّا ما رواه في 83 منه عن حكم بن حكيم ، عنه عليه السّلام « سألته عن غسل الجنابة ، فقال : أفض على كفّك اليمنى من الماء فاغسلها ، ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثمّ اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك - الخبر » .
وما رواه الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الرّضا عليه السّلام بتوسّط البزنطيّ في غسل الجنابة « تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، ثمّ تدخلها في الإناء - الخبر » فيمكن الجمع بينهما بأنّه لو لم يغسل الكفّين يغسل الكفّ اليمنى فإنّه أهمّ .
ثمّ الأصل في خبر الحميريّ ، وخبر البزنطيّ المتقدّم عن التّهذيبين في أوّل العنوان واحد فليس في الغسل من المرفق إلَّا خبر واحد وهو تضمّن غسل اليمنى فقط .
وأمّا ما قاله من كون المضمضة والاستنشاق ثلاثا فلم أقف فيه على مستند ، وخبر زرارة المتقدّم إنّما تضمّن « ثمّ تمضمض واستنشق » ومثله خبر أبي - بصير المتقدّم ، والباقي لم يتضمّنهما رأسا ، بل روى العلل ( في 208 من أوّله ) عن أبي يحيى الواسطيّ عمّن حدّثه « قلت للصّادق عليه السّلام : الجنب يتمضمض ؟
قال : لا إنّما يجنب الظَّاهر ولا يجنب الباطن والفم من الباطن « قال الصّدوق :
وروى في حديث آخر « أنّ الصّادق عليه السّلام قال في غسل الجنابة : إن شئت أن تمضمض وتستنشق فافعل ، وليس بواجب إنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن » هذا ان قلنا : انّ قوله : « ثلاثا » متعلَّق بقوله « والمضمضة والاستنشاق » فمرّ في الوضوء أنّه جعل تثليثهما ندبا ، وفي باب الغسل من جنابة الرّضويّ « وقد نروى أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا » . وفيه أيضا « وتغسل يديك الى المفصل ثلاثا » وان جعلناه متعلَّقا بقوله : « غسل اليدين » وهو الظَّاهر كما فعل الشّرائع حيث

228

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست