عليه انّ ذلك ممّا وضعه اللَّه عنه » . وفي 103 منه عن زيد الشّحّام ، عنه عليه السّلام « سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئا ؟ قال : لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا » . ورواها الإستبصار في 11 من أبواب جنابته ، وحملا الأخيرين على الأوّلين من النّسيان ، أو على ما إذا اجتهد ولم يخرج شيء ، وكلّ من حمليهما كما ترى ، فإذا كان المنيّ باقيا في المجرى ولا يخرج الَّا بالبول أيّ أثر للنّسيان وغيره ، والصّواب حملها على الشّذوذ ، ولذا قال الفقيه بعد روايته خبر عبيد اللَّه الحلبيّ المتقدّم : « وروي في حديث آخر : إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل انّما ذلك من الحبائل » فنسبه إلى الرّواية وقال أيضا بعده : « اعادة الغسل أصل والخبر الثّاني رخصة » . والكافي لم يرو واحدا منها بل ولا أشار الى وجود رواية ودأبه تحرّي جمع الأخبار الصّحيحة فإذا ترجّح عنده كون خبرا صحيحا من حيث المضمون يقتصر عليه ولا يروي معارضه ، وقد يشير الى وجود خبر معارض كما في أخبار إغناء غير غسل الجنابة عن الوضوء مثله وقد لا يشير كما هنا . ويدلّ على وجوب اعادة الغسل إذا لم يبل غير ما مرّ ما رواه التّهذيب في 99 ممّا مرّ عن معاوية بن ميسرة ، عن الصّادق عليه السّلام « في رجل رأى بعد الغسل شيئا ؟ قال : ان كان بال بعد جماعة قبل الغسل فليتوضّأ ، وان لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل » ورواه الإستبصار في 5 من 11 من أبواب جنابته . وما رواه التّهذيب ( في 98 ممّا مرّ ) والاستبصار في 4 ممّا مرّ عن حريز ، عن محمّد ( قلت : والمراد محمّد بن مسلم ) عن الباقر عليه السّلام - في خبر - « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ يجد بللا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء » .