responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 225


في 2 من 11 من أبواب جنابته ، رواه الأوّل عن كتاب القمّيّ مثل الكافي ، والثّاني عن نفس الكافي .
ثمّ الاستبراء بالبول من المنيّ ، وأمّا من البول فمرّ عند قول المصنّف في فصل الوضوء ( والاستبراء ) فلو اقتصر على الاستبراء من المنيّ دون البول ورأى بللا فليس عليه غسل ولكن عليه وضوء واستنجاء ، وإن استبرأ منه أيضا فليس عليه شيء ، روى الكافي في آخر ما مرّ عن سماعة « سألته عن الرّجل يجنب ثمّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل ؟ قال : يعيد الغسل وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضّأ ويستنجي » .
وروى الفقيه ( في 9 من 19 من أوّله ) عن عبيد اللَّه الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « وسئل عن الرّجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللا ، وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال : ليتوضّأ ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل » .
ومن لم يبل بعد إنزاله واغتسل ورأى بعد اغتساله بللا ولم يعلم وظيفته فقام وصلَّى وجب عليه إعادة الغسل والصّلاة ، وان كان لم ير البلل الَّا بعد الصّلاة فصلاته صحيحة ويجب عليه اعادة الغسل فقط ، روى التّهذيب في 98 ممّا مرّ عن حريز ، عن محمّد ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الرّجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ؟ قال : يغتسل ويعيد الصّلاة الَّا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنّه لا يعيد غسله - الخبر » ، ورواه الإستبصار في 4 ممّا مرّ .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 10 ممّا مرّ ) عن جميل بن درّاج ، عنه عليه السّلام « سألته عن الرّجل يصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل ثمّ يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا ؟ قال : لا قد تعصّرت ونزل من الحبائل » .
وفي 101 منه عن أحمد بن هلال « سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟
فكتب أنّ الغسل بعد البول إلَّا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل » .
وفي 102 منه عن عبد اللَّه بن هلال ، عنه عليه السّلام « سألته عن الرّجل يجامع أهله ثمّ يغتسل قبل أن يبول ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل ؟ فقال : لا شيء

225

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست