إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)
الصّادق عليه السّلام « سألته عن غسل الجنابة فقال : تبدأ فتغسل كفّيك ، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ، ثمّ تمضمض واستنشق ، ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته ، ولو أنّ رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » . وأخبار الكافي كما رأيت إنّما دلَّت على وجوب تقديم الرّأس على الجسد حتّى لو أنّ رجلا قدّم غسل الجسد على غسل الرّأس وجب عليه إعادة الغسل . ورواه في 9 ممّا مرّ روى عن حريز ، عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام « من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثمّ بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدّا من إعادة الغسل » . ورواه التّهذيبان في 60 ممّا مرّ أوّلا ، و 3 من 13 من أبواب الجنابة ، والنّسخ فيهما مختلفة ففي بعضها كالكافي « عن حريز ، عن زرارة » وعليه جرى الوافي ، وفي بعضها بدون « عن زرارة » وعليه جرى الوسائل . وأمّا ما رواه التّهذيب في 61 ممّا مرّ عن هشام بن سالم « كان أبو عبد اللَّه عليه السّلام في ما بين مكَّة والمدينة ومعه أمّ إسماعيل فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها ، وقال لها : إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك ، ففعلت ذلك فعلمت بذلك أمّ إسماعيل فحلقت رأسها فلمّا كان من قابل انتهى أبو - عبد اللَّه عليه السّلام إلى ذلك المكان فقالت له : أمّ إسماعيل أيّ موضع هذا ؟ قال لها : هذا الموضع الذي أحبط اللَّه فيه حجّك عام أوّل « فقال بعده : هذا الخبر وهم الرّاوي فيه سمع أنّه عليه السّلام قال لها : اغسلي رأسك فإذا أردت الرّكوب فاغسلي جسدك فروى العكس . قال : ويدلّ على وهمه أنّ هشام بن سالم راوي هذا روى أيضا عن محمّد بن مسلم » قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فسطاطه وهو يكلَّم امرأة فأبطأت عليه ، فقال ادنه هذا أمّ إسماعيل جاءت وأنا أزعم أنّ هذا المكان الذي أحبط اللَّه فيه حجّها عام أوّل كنت أردت الإحرام فقلت : ضعوا لي الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت